أمر من وجبت عليه الكفارة باحد ثلاثة أشياء أما بصوم شهرين متواليين متتابعين واما بعتق مملوك تحلى وتزين واتصف بالاسلام واما بأطعام ستين مسكينا مدا لكل مسكين يريد بمد النبى صلى الله عليه وسلم من غالب عيش اهل ذلك الموضع وهو أفضل من الوجهين قبله وان كان المكفر مخيرا بين الثلاثة الاوجه أيهما فعل أجزأه . أما كونها على التخيير فقيل فى التوضيح هو الذى نص عليه غير واحد أنه المعروف والمشهور والمعروف انها على التخيير لكن الاولى الاطعام لآنه أعم نفعا . ولذا نظر فى التوضيح فى قول ابن الحاجب والمشهور انها اطعام ستين مسكينا مدا مدا كاطعام الظهار دون العتق والصيام ولم يعرف مالك ألا الاطعام لا عتقا ولا صوما حيث شهر حصرها فى الاطعام والمشهور انما هو التخيير كما مر ثم قال ابن الحاجب وقيل على الترتيب كالظهار أى يكفر بالعتق فان عجز عنه فيصوم شهرين متتابعين فان عجز عنه فباطعام ستين مسكينا ثم قال ابن الحاجب وقيل العتق والصيام للجماع والاطعام لغيره . التوضيح ونقل الباجى عن المتأخرين أنهم يراعون فى الافضل الاوقات فأن كانت أوقات شدة فالاطعام أفضل وان كانت أوقات خصب ورخاء فالعتق أفضل . وعن ابن عرفه بادر يحي بن يحي الامير عبد الرحمن حين سأل الفقهاء عن وطء جارية له فى رمضان بكفارته بصومه فسكت حاضروه ثم سألوه لم لم يخيره فى احد الثلاثة فقال لو خيرته وطئ كل يوم وأعتق فلم ينكروا وتعقب هذا فخر الدين بأنه مما ظهر من الشرع الغاؤه وقد أتفق العلماء على أبطاله قال ابن عرفه وتأول بعضهم ان المفتى بذلك رأى الامير فقيرا وما بيده أنما هو للمسلمين ولا يرد هذا بتعليل المفتى بما ذكر لانه لا ينافيه والتصريح به موحش المواق انظر نقل عياض ان الرشيد حنث فى يمين فقال له غير مالك عليك عتق رقبة فقال له مالك عليك صيام ثلاثة ايام فقال الرشيد قال الله تعالى فمن لم يجد فأقتنى مقام المعدم قال ياأمير المؤمنين كل مافى يدك ليس لك فعليك صيام ثلاثة ايام . وأما تفضيل الاطعام على غيره فقد تقدم عن ابن عطاءالله انه الاولى لانه اعم نفعا ومنهم من علل استحباب الاطعام لانه الوارد فى الحديث وفى القول أنه لا يجزئ صيام شهرين غير متتابعين وكذا الاسلام حلا انه لا يجزئ عتق الكافر ومن القول ستين انه لا يجزئ اطعام ثلاثين وكذا لا يجزئ اطعام الغنى من الكفارة كما لايجزئ اخراجها من غير القوت الغالب أما اذا أخرجها مما هو دون القوت الغالب فأنها تجزئه والله اعلم لقول ابن الحاجب فى اطعام الظهار والجنس كزكاة الفطر . ابن عرفة الشيخ عن أشهب الصوم كالظهار اللخمى والعتق مثله وقول ابن الحاجب مدا مدا كاطعام الظهار موهم انها بالمد الهاشمى أى وليس كذلك .