كتاب الصلاة 10

( الخامس عشر ) متابعة المأموم لآمامه فى الاحرام والسلام بمعنى انه لا يحرم الا بعد ان يحرم امامه ولا يسلم الا بعد سلام امامه فمساواة المأموم امامه فيهما مبطلة واحرى مسابقته له فيهما فيعيد الاحرام ان سبقه به او ساواه وتبطل ان ساواه فى السلام أو سبقه به هذا هو المشهور ويتصور هنا تسع صور فى الاحرام ومثلها فى السلام وذلك ان المأموم اما أن يبتدئ الاحرام أو السلام قبل امامه أو معه دفعة واحده أو بعده وفى كل منها اما ان يتم قبله أو معه أو بعده قال ابن رشد ان بدأ المأموم التكبير بعد بدء الامام صح أتم معه أو بعده وأما ان أتم قبله فقال ابن عرفه الاظهر بطلانها لان المعتبر كل التكبير لا بعضه وان بدأ المأموم قبل أمامه بطل سواء أتم قبله أو معه أو بعده وأن بدأ مع الامام دفعة فقال مالك مرة يعيده بعده فأن لم يفعل وأتمه معه أو بعده ففى صحته قولان الصحة لابن القاسم مع ابن عبد الحكم والبطلان لابن حبيب وأصبغ بالمعنى وبقى حكم صورة واحدة من هذه الثلاث الاخيرة وهى اذا بدأ معه وأتم قبله ويظهر من قول ابن عرفه فيما اذا بدأ بعده وختم قبله الاظهر البطلان ان البطلان فى هذه الصورة أولى والله تعالى أعلم وفهم من قوله باحرام سلام ان متابعة المأموم امامه فى غير الاحرام والسلام غير واجبة وهو كذلك ابن الحاجب وتستحب المتابعة فى غيرهما . فأن خالف هذا المستحب وفعل مع الامام دفعة واحدة فكروره وان سبقه فقد فعل حراما وصحت صلاته التوضيح قال مالك ومن سها فرفع قبل امامه فى ركوع أو سجود فالسنة ان يرجع راكعا أو ساجدا قال الياجى ان علم انه يدرك الامام راكعا لزمه الرجوع الى موافقته وان علم انه لا يدرك الامام راكعا فقال أشهب لايرجع ورواه ابن حبيب عن مالك وقال سحنون يرجع ويبقى بعد الامام بقدر ما انفرد الامام قبله صم قال وهذا حكم الرفع قبل الامام وأما الخفض قبله كركوع أو سجود فأنه غير مقصود فى نفسه بلا خلاف فى المذهب وانما المقصود منه الركوع والسجود فان أقام بعد بعد ركوع الامام راكعا أو ساجدا مقدار فرضه صحت صلاته الا انه قد أساء فى خفضه قبل امامه .

( السادس عشر ) نية الاقتداء على المأموم   

المشاركات الشائعة