كتاب الصلاة ( 13 )

( الثالث ) تقدم ان القيام للاحرام والفاتحة فرض وذلك فى حق القادر عليه بلا مشقة أما العاجز عنه أو القادر عليه بمشقة أو من خاف ان قام ضررا من حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برءكما فى التيمم فأنه يسقط عنه فيتوكأ فان لم يقدر جلس وكذا من حدث له ذلك فيها . ( ثم أعلم ) ان للمصلى سبع مراتب أربع ترتيبها على الوجوب وثلاثة على الاستحباب فالاربع ان يقوم مستقلا أى غير مستند الى حائط ونحوه ثم يجلس مستقلا ورجلاه الى القبلة ثم مستندا فمتى قدر على واحدة وانتقل الى التى تليها بطلت صلاته والثالث أن يستلقى على جنبه الايمن كاللحد ثم على ظهره مستلقيا ثم على جنبه الايسر فان صلى على ظهره أو على جنبه الايسر مع قدرته أن يصلى على جنبه الايمن فصلاته صحيحة وقد ترك مستحبا ومن قدر على القيام مستقلا ثم استند ثم استند فان كان بحيث لو أزيل أعماد سقط بطلت صلاته ولا بأس بالجلوس فى النافلة مع القدرة على القيام قال بعض الشيوخ الا الوتر وركعتى الفجر لقولها لا يصليان فى الحجر . أى فقد ألحقهما بالفرض فى منع ايقاعهما فى الحجر والفرض لا يصلى جالسا قال بعضهم وقد ألحق الوتر بالنوافل فى جوازه على الدابة للمسافر وعليه فيصلى جالسا قلت والفجر أخف والله أعلم والاستناد يكون لغير الجنب والحائض ومن استند أليهما أعاد فى الوقت قاله ابن القاسم فى العتبية وفى علة ذلك خلاف ويومئ بالسجود أذا لم يقدر ويكره رفع شئ يسجد عليه فان عجز عن جميع افعال الصلاة ولم يقدر على شئ الا على النية فلا نص فى مذهبنا وعن الشافعى وجوب القصد اليها لقوله صلى الله عليه وسلم اذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما أستطعتم وعن أبى حنيفة سقوطها لآن النية وسيلة لتمييز غيرها وقد تعذر الفعل المميز فلا يخاطب بالنية كما فى حق العاجز عن الصوم وغير ذلك ويمكن ان يكون سبب الخلاف بين الحنفى والشافعى هل النية شرط فلا تجب كسقوط الوضؤ عند سقوط الصلاة أو ركن فتجب والنص المنفى فى مذهبنا هو الصريح وأما الظواهر فموجودة قال فى الجلاب والكافى ولا تسقط الصلاة عنه ومعه شئ من عقله ونحوه فى الرسالة فان قدر على حركة بعض الاعضاء من رأس أو يد أو حاجب فقال ابن بشير لا خلاف أنه يصلى ويومئ بما قدر على حركته ..........يتبع 

المشاركات الشائعة