فى المسح على الخفين والمسح على الجبائر ( 3 )

( وأما المسح على الجبائر ) فيمسح اولا على جراحة ان قدر فان خشلا بمسحها ضررا كما فى باب التيمم مسح على الجبائر وشبهها وكذلك المرارة تجعل على الظفر والقرطاس يجعل على الصدغ وان احتاجت الى عصابة مسح على العصابة وان انتشرت على المحل المألوم وان كثرت العصائب وأمكنه مسح اسفلها لم يجزه المسح على ما فوقه ويمسح على عصابة الفصاد وغيرها ان خافها فى الغسل والوضؤ وان شدت على غير طهارة لان لبسها ضرورى بخلاف لبس الخف فانه اختيارى فلذلك لا يمسح عليه الا ان لبسه على طهارة ابن عرفة يمسح على العمامة ان شق مسح الرأس ويمسح على الرأس فى غسل الجنابة وفتوى ابن رشد يتيمم من خشى على نفسه من غسل راسه تعقبت والمسح على الجبائر مرة واحدة كالخف فأن كان يتضرر بمسح الجراح ولا تثبت عليها الجبيرة كما لو كانت تحت المارن أو لا تمكن أصلا كما لو كانت فى اشفار العينين فان كان ذلك فى اضاء التيمم تركها وغسل ما سواها وان كان فى غيرها فقيل يتيمم ليأتى بطهارة كاملة وقيل يغسل ما صح ويسقط موضع الجبيرة لان التيمم انما يكون مع عدم الماء ثالثها يتيمم ان كان كثيرا لان الاقل يتبع الاكثر ورابعها يجمع بين الوضؤ والتيمم ويقدم الوضؤ ومن مسح ثم صح غسل ما مسحه مما هو فى الاصل مغسول ومسح مباشرة ما فرضه المسح كالرأس والاذنين فى الوضؤ مما كان يمسح على جبيرته  ابن عرفة يجب فعل الاصل حين البرء وتأخير ذلك تأخير للموالاة واو نسى غسل ما كان يمسحه فى غسل جنابته ففيها ان كان فى مغسول الوضؤ أجزأ وقضى ما قبل غسله أى من حين صحته الى ان غسلها فى وضوئه وان لم تكن فى مغسول الوضؤ بأن كانت فى ممسوحه أو فى غير أعضاء الوضؤ غسل وقضى كل ما صلى من حين صحته الى ان غسلها وان سقطت الجبيرة أو نزعها هو بعد ان مسح عليها فى وضؤ أو تيمم ردها ومسح والا كان تاركا للموالاة أيضا وان سقطت وهو فى الصلاة قطع وردها ومسح لتعلق الحدث بمحلها فقد شرط من شروط الصلاة وهو طهارة الحدث المطلوبة ابتداء ودواما ...تم 

المشاركات الشائعة