* قال ابن الحاجب فى كفارة الظهار ولو فعل نصفا من كل كفارة لم تجزه التوضيح كما لو صام ثلاثين يوما او اطعم ثلاثين مسكينا أو أعتق نصف عبد لا يملك غيره وصام ثلاثين يوما
* ان أكره امراته فى نهار رمضان فوطئها فعليهما القضاء وعليه عنها وعنه الكفارة قال مالك ان وطئها فى نهار رمضان أياما فعليه لكل يوم كفارة وان وطئها فى يوم مرتين فعليه كفارة واحدة لانه انما افسد يوما واحدا قال وان طاوعته امرأته فى الوطء أول النهار ثم حاضت فى أخره فلابد لهما من القضاء والكفارة ونقل الشيخ ابو محمد ان وطئ أمته كفر عنها وان طاوعته لآن طوعها كالاكراه للرق ابن يونس الا ان تطلبه هى فى ذلك وتسأله فتلزمها الكفارة التوضيح وينبغى ان يلحق بالسؤال ما اذا تزينت وقال قبله وهل هى واجبة عليه بالاصالة لانه أفسد صومين أم بالنيابة المشهور الثانى فلذا لا يكفر الا بما يجزئها فى التكفيرة فلو كانت أمة لم يصح له التكفير بالعتق اذ لا ولاء لها ولا يكفر عنها ولا عن الزوجة الحرة بالصوم لانه لا يقبل النيابة والحاصل كما قال ابن يونس انه يكفر عن نفسه بأحد ثلاثة وعن الزوجة بالعتق أو الاطعام وعن الامة بالاطعام فقط واذا لزم الزوج ان يكفر عن زوجته فكان معسرا كفرت هى ثم رجعت عليه الا اذا كفرت بالصيام فلا ترجع عليه بشئ
* قال فى النكت اذا وطئ الرجل زوجته مكرهة فوجب عليه ان يكفر عنها فلم يكن عنده ما يكفر به فكفرت المرأة بمال نفسها بالاطعام رجعت على الزوج بالاقل من مكيلة الطعام أو الثمن الذى أشترت به ذلك الطعام أو قيمة العتق أى ذلك اقل رجعت به ابن عرفه وان كفرت عن نفسها بصوم لم ترجع بشئ . تم