( الرابع ) قراءة الفاتحة وهى واجبة على الامام والفذ دون المأموم وأوجبها عليه ابن العربى فى السرية وهذا الحكم فى الفريضة وأما قراءتها فى النافلة فسنة على المشهور نص عليه البرزلى ويقرأها اثر التكبير ولا يتربص لكراهة الدعاء وغيره بينهما على المشهور ولا معنى للتربص مع السكوت ولا يتعوذ ولا يبسمل فى الفريضة وله ذلك فى النافلة وان كان لازال هناك بعض القراء يتعوذون فى قيام رمضان وفى جواز الجهر بالتعوذ وكراهته قولان وفى محله هل قبل الفاتحة أو بعد الفراغ منها قولان ظاهر المدونة التقديم وجواز الجهر ويجب تعلمها على من لا يحفظها ان كان فى الوقت سعة وكان قابلا للتعليم فأن ضاق الوقت عن التعليم وجب عليه أن يأتم بمن يحسنها على الاصح وقيل تصح صلاته من غير ائتمام فان لم يجد من يأتم به أو من يعلمه سقطت قراءتها ولا يذكر غيرها عوضها ويختلف حينئذ هل يجب القيام بقدر قراءتها أو ينبغى ذلك بقدر قراءتها وقراءة سورة أو يستحب الفصل بين الاحرام والركوع بوقوف ما يكون فاصلا بين الركنين أقوال وقيل اذا سقطت ففرضه ذكر لما رواه الدارقطنى ان رجلا سئل النبى صلى الله عليه وسلم فقال انى لا أحسن الفاتحة فقال قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله . ( فرع ) قال أشهب من قرا فى صلاته بشئ من التوراة أو الانجيل أو الزبور وهو يحسن القراءة او لايحسنها فقد أفسد صلاته وهو كالكلام وكذلك لو قرا شعرا فيه تسبيح وتحميد لم يجزه وأعاد . ( فرع ) اختلف فى الفاتحة هل تجب فى كل ركعة او أنما تجب فى الاكثر والقولان لمالك فى المدونة أو فى النصف نقله أبو عمر عن مالك أو أنما تجب فى ركعة واليه ذهب المغيرة أربعة أقوال وفى المسئلة قول خامس بالتردد بين وجوبها فى الكل او فى الاكثر وينبنى على القول بوجوبها فى كل ركعة ان ترك الفاتحة من ركعة الغاها ثم ان صارت الثالثة ثانية سجد قبل السلام والا بأن صارت الثانية أولى والرابعة ثالثة سجد بعد السلام قاله اللخمى ووجهه ظاهر لانه ان تذكر بعد عقد الثالثة انه ترك الفاتحة من الاولى أو من الثانية فقد اجتمعت له زيادة الركعة الملغاة ونقصان الفاتحة من الثالثة لصيرورتها ثانية وأما ان تذكر فى قيام الثانية أو الثالثة فليس الا محض الزيادة وكذا ان ذكر فى قيام الرابعة تركها من الثالثة زالحاصل ان تركها من احدى الاوليين وتذكر بعد عقد الثالثة اجتمعت الزيادة والنقصان وان تذكر قبل عقد الثالثة أو كان الترك من الاخريين فليس الا محض الزيادة وعلى وجوبها فى الاكثر قال اللخمى هى فى الاقل سنة يسجد لتركها سهوا قيل ويختلف اذا تركها عمدا هل تبطل الصلاة أو تجبر بالسجود على ترك السنن عمدا وعلى وجوبها فى النصف يجتزئ بسجود السهو اذا تركها فى ركعة من الصبح أو ركعتين من الظهر وعلى وجوبها فى ركعة قال المغيرة فى النوادر من لم يقرأ فى الظهر ألا فى ركعة أجزأه سجود السهو قبل السلام وعلى التردد بين وجوبها بين وجوبها فى الكل او فى الجل يسجد قبل السلام اذا تركها من ركعة ثلاثية أو رباعية ويعيد الصلاة قال الشيخ أبو محمد وهذا أحسن ذلك انشاء الله ووجهه انه لا يلغى تلك الركعة ويأتى بغيرها لاحتمال عدم الوجود فأذا ألغاها وزاد ركعة احتمل بطلان الصلاة لزيادته فيها ركعة عمدا ثم انه اذا سجد قبل السلام ولم يلغ الركعة فأنا نأمره بالاعادة مراعاة للقول بوجوبها فى كل ركعة وقد أخل بها فى ركعة وهذا القول رجحه أبن القاسم مرة وجعله اللخمى المشهور .