الكفارة ( 3 )

بنقطع التتابع فى صيام الكفارة بالعمد وفى بعض نسخ ابن الحاجب بالعيد فيحمل على ما اذا ابتدأ فى شهر العيد عالما به واما الجاهل فقد أشار اليه بقوله وفى الجاهل قولان قال فى المدونة واذا صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار عليه أو قتل نفس خطأ لم يجزه ألا من فعله بجهالة وطن أنه يجزئه فعسى أن يجزئه وما هو بالبين وأحب ألى أن يبتدئ عياض وانظر هل الجهالة التى عذره بها فى المدونة الجهالى بالحكم أو الجهالة بالعدد وتعين الشهر وغفلته عن ان فيه فطرا فيكون كالناسى  وأشار الى ان فى المبسوط والمدونة ما يبين ان المراد الثانى لا جهل الحكم . والذى يظهر من قول المدونة وظن أنه يجزئه جهل الحكم لا جهل العباد وألله أعلم . ( التوضيح ) واختلف فى تاويل المدونة بالاجراء فقال ابو محمد يريد ويقضى ايام النحر التى أفطر فيها ويصلها وقال غيره لا يجزئه الا ان يفطر يوم النحر خاصة ويصوم ايام التشريق وروى نحوه عن مالك ابن يونس وهو أصوب . ابن القصار لان صوم هذه الايام انما هو على الكراهة وقال ابن الكاتب معنى مسئلة المدونة انه صام يوم النحر وأيام التشريق ويقضيها ويبنى واما لو أفطرها لم يجزه البناء لانه صوم غير متوال بخلاف ما اذا لم يأكل فيها ونوى صيامها وان كانت لا تجزئه ابن يونس وهو أضعفها ابن حبيب وان صام شعبان عن ظهاره ثم صام رمضان لفرضه ثم أكمل ظهاره بشوال أجزأه وقال بعض الشيوخ لا يجزئه لانه تفريق كثير والاول امولى لان الجهل عذر كالمرض فى غير وجه ولو صام شعبا ورمضان لفريضته وكفارته قضى ثلاثة أشهر فيقضى رمضان لتشريكه فيه غيره وهو الكفارة فلا يجزئه لا عن فرضه ولا عن كفارته ويلزم من عدم اجزائه عن كفارته بطلان شعبان لعدم التتابع وقال فى المدونة من صام شعبا ورمضان ينويهما لظهارة ويريد ان يقضى رمضان فى ايام أخرى لم يجزه لفرضه ولا لظهاره هذا بعض ما يتعلق بالصوم . واما ما يتعلق بالعتق ........يتبع 

المشاركات الشائعة