كتاب الصلاة ( 12 )

( تنبيهات * الاول ) الخشوع فى الصلاة ابن عرفة عن ابن رشد الخشوع الخوف بأستشعار الوقوف بين يدى الخالق فرض غير شرط ولا فى ركن منها مظنة للاقبال عليها . وقيل هو غض البصر وخفض الجناح وحضور القلب قال الشيخ زروق عند قوله فى الرسالة وتعتقد الخضوع بذلك بركوعك وسجودك حض على الخشوع وقد عده عياض فى فرائض الصلاة وقال ابن رشد هو من الفرائض التى لا تبطل الصلاة بتركه وقد قال بعض الصوفية من لم يخشع فى صلاته فهو الى العقوبة اقرب وقال بعض من اختصر الاحياء حضور القلب فى الصلاة واجب باجماع ولا يجب فى كلها أجماعا وانما يجب فى جزء وينبغى ان يكون عند تكبيرة الاحرام والمشهور ان الفكر بدنيوى مكروه . وقال القرطبى فى تفسير سورة قد أفلح اختلف الناس فى الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها ومكملاتها على قولين والصحيح الاول ومحله القلب وهو اول عمل يرفع . ابن رشد لم يعدوا الخشوع فى الفرائض من أجل انها لا تبطل صلاة من لم يخشع فى صلاته أو فى شئ منها ولابن عربى ما يقتضى البطلان نقله عن القباب فى شرح القواعد ( الثانى ) فرائض الصلاة التى عدا الناظم على قسمين قسم فرض فى الصلاة فى الجملة فذا أو جماعة وهى الاربعة عشر الاول ومن جملتها الفاتحة فأنها فرض مطلقا لكن فى صلاة الفذ عليه وفى الجماعة على الامام وقسم فرض فى خصوص صلاة الجمعة وهو الخامس عشر والسادس عشر وعبر ابن الحاجب وغيره عن القسم الثانى بالشروط فقال وشروط الاقتداء أربعة نية الاقتداء بخلاف الامام الا فى الجمعة وصلاة الخوف والمستخلف وقد تقدم ذلك ثم قال الثانى ان لا يأتم فى فرض بمتنقل أى لايجوز لمن يصلى فريضة أن يأتم بمتنقل ويجوز العكس وهو ان يأتم المتنقل بالمفترض فى السفر وفى الحضر على القول بجواز النفل أربعا ثم قال الثالث ان يتحد الفرضان فى ظهريه أو غيرها أى فلا يصلى الظهر خلف من يصلى العصر ولا بالعكس التوضيح ويشترط أيضا ان تتحدد الصلاتان فى الاداء والقضاء فلا يصلى ظهرا قضاء خلف من يصلى ظهرا أداء ولا بالعكس ثم قال الرابع المتابعة فى الاحرام والسلام واذا علمت هذا اتجه لك البحث مع الناظم رحمه الله تعالى من وجهين أحدهما أقتصاره على أثنين فقط وهما الاول والرابع فى كلام ابن الحاجب الثانى تعبيره عنهما بالفرض مع ان غيره عبر بالشرط وهما متباينان كما تقدم اول هذا الباب وقد عد الشيخ خليل رحمه الله نية الاقتداء فى الفرائض ثم عدها أيضا فى شروط الاقتداء قال شارحه الامام التتائى أجاب عنه بعض مشايخى باختلاف الجهة ففرضيتها بالنسبة للصلاة وشرطيتها بالنسبة للاقتداء قال وهذا جلى من كلامهم . قال التتائى وفيه شئ وقد يقال ان المصنف أشار بما هما وهناك الى قولين بالركنية والشرطية . وعلى هذا فعد الناظم نية الاقتداء من الفرائض اما بالنسبة للصلاة على الجواب الاول أو على القول بانها فرض على الجواب الثانى ومثل هذا والله أعلم يقال فى المتابعة اذ هى نتيجة الاقتداء فهى فرض باعتبار شرط اخر وهذا هو الجواب عن الوجه الثانى وهو التعبير عن المتابعة ونية الاقتداء بالفرض مع تعبير غير الناظم عنهما بالشرط وأما جواب الاول وهو اقتصاره على هذين فقط فلآن الاثنين الباقيين شرطان صريحان غير محتملين وليس كنية الاقتداء والمتابعة وهو لم يتعرض هنا الا للفرائض ( الثالث ) تقدم ان القيام للاحرام والفاتحة فرض وذلك فى حق القادر عليه بلا مشقة أما العاجز عنه أو القادر عليه بمشقة أو من خاف ان قام ضررا من حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برءكما فى التيمم فأنه يسقط عنه فيتوكأ فان لم يقدر جلس وكذا من حدث له ذلك فيها . ( ثم أعلم ) ..........يتبع       

المشاركات الشائعة