كتاب الصلاة ( 6 )

فروع فى النية 

( فرع ) الاصح عدم اشتراط عدد الركعات لان كونها عصرا مثلا يستلزم كونها أربعا وكونها مغربا يستلزم كونها ثلاثا وكذا سائرها وفى المسافر ينوى القصر فيتم أو الاتمام فيقصر قولان مبنيان على اعتبار عدد الركعات وكذا من ظن الظهر جمعة وعكسها مشهورهما يجزئ فى الاولى لان شروط الجمعة أخص من شروط الظهر ونية الاخص تستلزم نية الاعم بخلاف العكس .

( فرع ) عزوب النية بعد محلها مغتفر بخلاف رفضها فانه مبطل على المشهور كما فى الصوم بخلاف الحج والوضؤ فان المشهور فيهما عدم الرفض والفرق على المشهور ان الوضؤ معقول المعنى بدليل ان الحنفية لم يوجبوا فيه النية والحج محتو على اعمال مالية وبدنية فلم يتأكد طلب النية فيهما فرفضهما رفض لما هو غير متأكد وذلك يناسب عدم اعتبار الرفض ولان الحج عبادة عبادة شاقة يتمادى فى فاسده فيناسيه عدم تأثير الرفض دفعا للمشقة .

( فرع ) لا يجب على المصلى أن يستجضر فى نيته الايمان وأداء الصلاة والتقرب بها ووجوبها نعم الاكمل استحضار ذلك نص عليه فى المقدمات ولا يلزم عند الاحرام ان يذكر حدوث العالم وادلته واثبات الاعراض واستحالة عرو الجواهر عنها وأدلة أثبات الصانع والصفات وما يجب له تعالى وما يستحيل وما يجوز وأدلة المعجزة وتصحيح الرسالة ثم الطرق التى بها وصل التكليف اليه خلافا للقاضى أبى بكر .

( وحكى ) عن المازرى انه قال أردت العمل على قول القاضى فرايت فى منامى كأنى اخوض فى بحر من ظلام فقلت والله اعلم هذه الظلمة التى قالها القاضى .

( الرابع ) ............يتبع 

المشاركات الشائعة