كتاب الصلاة ( 5 )

( الثانى من فرائض الصلاة ) القيام لتكبيرة الاحرام وفرضيته لغير المسبوق متفق عليها وفى المسبوق تأويلان سببهما قول المدونة قال مالك ان كبر المأموم للركوع ونوى بها تكبيرة الاحرام أجزأه قال بعضهم انما يصح هذا اذا كبر للركوع فى حال القيام وأما لو أحرم راكعا فلا تصح له تلك الركعة وقيل يجزئه وان كبر وهو راكع لان التكبير للركوع انما يكون فى حال الانحطاط فمن حمل المدونة على انه كبر فى حال القيام اوجبه حتى على المسبوق ومن حملها على انه كبر وهو راكع أسقطه عن المسبوق . ( الثالث ) النية التى ترام الصلاة بها أى تقصد فان أقترنت بالتكبير فلا اشكال فى الاجزاء وان تأخرة عن تكبيرة الاحرام فلا خلاف فى عدم الاجزاء وان تقدمت بكثير لم تجز اتفاقا وبيسير قولان ظاهر المذهب الاجزاء اذ لم ينقل عنهم اشتراط المقارنة المؤدية الى الوسوسة المذمومة شرعا وطبعا ومعى اشتراط المقارنة على القول به أنه لا يجوز الفصل بين النية والتكبير لاانه يشترط ان تكون مصاحبة للتكبير أشار الى ذلك المازرى أبو عمر حاصل مذهب مالك لا يضر عزوب النية بعد قصده المسجد للصلاة المعينة ما لم يصرفها لغير ذلك ولا يكفيه ان ينوى فرضا مطلقا بل لابد من تعيينه ظهرا أو عصر أو غيرهما وتعيين ذلك بالقلب لا باللفظ هو الاولى فان لفظ وخالف لفظة نيته فالمعتبر ما نواه دون ما لفظ به من غير نية 

( فروع النية )...........يتبع 

المشاركات الشائعة