كتاب الصلاة ( 14 )

ومن عجز عن الركوع والسجود والجلوس وقدر على القيام فأنه يصلى قائما ايماء وهل يومئ قدر وسعه لانه اقرب الى الاصل أو ما يصدق عليه ايماء دون نهاية طاقته تأويلان ومن فرضه الايماء كمن بجبهته قروح تممنعه السجود عليها فسجد على أنفه فقال أشهب يجزئه واختلف المتأخرون فى مقتضى قول ابن القاسم هل الاجزاء أم لا والمريض الذى لا يستطيع القيام والركوع ةالرفع منه والسجود والجلوس لكن اذا سجد لا يستطيع النهوض الى القيام فقيل يصلى الاول قائما بكمالها ويتم بقية الصلاة جالسا واليه مال التونسى واللخمى وابن يونس وقال بعض المتأخرين يصلى الثلاث الاول أيماء أى يومئ لركوعها وسجودها وهو قائم ثم يركع ويسجد فى الرابعة ومن قدر على القيام قدر قرأة الفاتحة وعجز عن قرأتها أو بعضها قائما لدوخه أوغيرهما فالمشهور الجلوس لان القيام انما وجب لها فأذا لم يقدر على أن يقف لها سقط وعلى ان القيام فرض مستقل يقف على قدر طاقته ثم يجلس لقراءتها وكذا أن عجز عن القيام لكل الفاتحة فينتقل الى الجلوس قاله ابن بشير وأما العاجز عن قيام السورة فيركع اثر الفاتحة قاله اللخمى وابن رشد ويستحب للمصلى جالسا التربع على المشهور لانه بدل عن القيام ويغير جلسته بين سجدتيه وقيل كجلوس التشهد واختاروه المتأخرون ابن الحاجب ويكره الاقعاء وهو ان يجلس على صدور قدميه أبو عبيد على اليتيه ناصبا قدميه وقيل ناصبا فخذيه والرمد يتضرر بالقيام والركوع والسجود كغيره من ذوى العذر ويجوز قدح العين المؤدى الى الجلوس فأن أدى الى أستلقاء منع فان فعل أعاد أبد او علل بعدم تحقق النجح وقال أشهب معذور وهو الصحيح واذا وجد المريض فى نفسه قوة انتقل الى الاعلى فأن كان جالسا قام وان كان يومئ ركع وسجد هكذا ولا ينتقل قادر على القعود مضطجعا على الاصح ومن افتتح النافلة قائما ثم شاء الجلوس فقولان لابن القاسم وأشهب بخلاف العكس فيجوز أتفاقا والله أعلم وقسم اللخمى المسئلة الى ثلاثة أقسام ان التزم القيام لم يجلس وان نوى الجلوس جلس وان نوى القيام ولم يلتزمه فالقولان المواق قد يستحب ان يتم النافلة جالسا اذا اقيمت عليه الصلاة وهو فى النافلة وكذلك ايضا اذا كان مسبوقا فى الاشفاع فى رمضان ..........يتبع   

المشاركات الشائعة