( الثانى ) تقدم فى كلام القرافى فى حصر فرض الكفاية بالحد والضابط وهو ما لا تتكرر مصلحته بتكرر فعله وأما حصره بالعدد فقد ذكروا أشياء منها القيام بالعلوم الشرعية من حفظ القران والحديث ومعرفة علومهما والاصول والفقه والنحو واللغة والتصريف ومعرفة رواة الحديث والاجماع والخلاف فتسقط بفعل البعض ومع الترك يأثم كل من أمكنه ذلك ولا يأصم من لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعذر وقد تقدم فى شرح قوله الذى علمنا من العلوم ما به كلفنا الكلام على فرض العين من العلوم فراجعه ان شئت ومن فروض الكفاية الجهاد وزيارة الكعبة كل سنة والقضاء لان الانسان لا يستقل بأمور دنياه فيحتاج الى غيره وبالضرورة انه قد يحصل بينهما التشاجر وتحمل الشهادة وكان على الكفاية لان الغرض يحصل بالبعض ويتعين فى حق من انفرد خليل والتحمل ان افتقر اليه فرض كفاية وتعين الاداء من كبر يدين وعلى ثالث ان لم يجتز بهما والامر بالمعروف والنهى عن المنكر بشروطه انظر حاشية الحطاب عند قوله فى الرسالة ومن الفرائض الامر بالمعروف الخ والامامة الكبرى وأما امامة الصلاة فهى تابعة لصلاة الجماعة والمشهور انها سنة مؤكدة فى غير الجمعة وقيل فرض كفاية ورد السلام فاذا سلم على الجماعة وقام بالرد واحد منهم سقط عن الباقين والرباط فى ثغور المسلمين وسدها وحياطتها والفتوى على المتأهلين لها والحرف المهمة كالحراثة والتجارة والقيام بمؤن الميت كالغسل والصلاة والدفن وحضانة اللقيط ليل ووجب لقط طفل نبذ كفاية وحضانته ونفقته ان لم يعطى من الفئ والتوثيق وهو كتب الوثائق وفداء أسارى المسلمين والدرء بالدال المهملة وهو دفع الضرر فى النفس أو المال عمن لا يستحقه شرعا كدفع الصائل من انسان أو بهيمة وتخليص الغرق ان كان لا يحسن العوم وأعطاء الطعام والشراب لمن أضطر اليه فهذه ستة عشر كما عدها صاحب المنهج المنتخب وزاد بعضهم فى عد فروض الكفاية عيادة المرضى وتمريضهم وحضور محتضريهم ونصيحة المسلم واطعام الجياع وستر العورة وحفظ القرأن سوى الفاتحة فأن حفظها فرض عين وضيافة الوارد والاذان على قول والظاهر اندراج ماعدا عيادة المرضى وحضور المحتضر لغير تمريض وحفظ القرأن والاذان فى الدرء . وحاصل هذه المسائل نوعان دنيوية كالحرف المهمة ودينية وهى جلها ومترددة بينهما كالقضاء والشهادة والدينية نوعان علم وهو القيام بعلوم الشريعة وعمل كالامر بالمعروف والجهاد ونحوها .
( الثالث ) .........يتبع