الكفارة ( 4 )

وأما ما يتعلق بالعتق فقال ابن الحاجب ويجزئ أى فى كفارة الظهار عتق من يجزئ فى الصيام والايمان وهى رقبة مؤمنة غير ملفقة محررة له سليمة خالية من شوائب العتق والعوض يريد مملوكه ملكا تاما فلو أعتق جنينا عتق ولم يجزه لان الجنين لا يسمى حين العتق رقبة ولزمه عتقه لتشوف الشارع للحرية ويجزئ عتق الرضيع ومن عقل الصلاة والصيام أولى ولو أعتق كتابيا كبيرا قد عقل دينه لم يجزه باتفاق وان كان صغيرا لم يعقله ففى اجرائه قولان لابن القاسم وأشهب مع ابن وهب ولو أعتق مجوسيا أجزأه نص عليه فى المدونة ولو أعتق نصفين من رقبتين لم يجزه للتلفيق فلم يصدق عليه رقبة ولو اشترى من يعتق عليه كأحد من ابويه أو احد من ولده أو اخوته ما كانوا لم يجزه لانه يعتق بسبب القرابة فليست الرقبة محررة للتكفير وكذا لو اشترى من علق عتقه على شرائه أو ملكه كأن يقول ان اشتريت فلانا لعبد معين أو ان ملكته فهو حر فاشتراه فلا يجزئه عن الكفارة لانه يعتق عليه بالتعليق لا للكفارة وكذا من اشترى عبدا بشرط أن يعتقه لم يجزه ايضا لان عتقه للوفاء بالشرط والعيوب ثلاثةما يمنع كمال الكسب ويشين كالاقطع والاعمى والابكم والمجنون والهرم والعاجز والمريض الذى لا يرجى برؤه فلا يجزئ الثانى ما لايمنع الكسب ولا يشين كالمرض والعرج الخفيفين وقطع الانملة أى من غير الابهام فيجزئ الثالث ما يشين ولا يمنع كمال الكسب كاصطلام الاذن والصمم والعور والمرض الكثير المرجؤ والبرص الخفيف والعرج البين والخصا وقطع الاصبع فقولان بناء على اعتبار الشين او الكسب ولا يجزئ عتق الغائب أبقا اولا اذا كان قد انقطع خبره اذ لا يدرى هل هو موجود أو معدوم صحيح او معيب ولا يجزئ مكاتب ولا مدبر ولا معتق الى أجل ولا مستولدة لوجود شائبة العتق ولا يجوز عتق العبد على دينار مثلا اذا كان الدينار فى ذمة العبد لانه عتق لم يخل من شائبة العوض  ولو أعتقه على دينار موجود بيد العبد لاجزأه قال فى المدونة اذ له انتزاعه وفى اجزاء ما أعتق عنه غيره فبلغه فرضى به ثلاثة اقوال ثالثها أن أذن له اجزأ ومن اعتق نصف عبده عن كفارة ثم اعتق النصف الباقى عن تلك الكفارة أو أعتق نصفه والنصف الباقى له أو لغيره فكمل عليه ففى الاجزاء قولان التوضيح والاقرب فى الفرعين عدم الاجزاء لان الحكم لما كان يوجب عليه التتميم للباقى صار ملكه له غير تام  ويجزئ أن يعتق الانسان عبده المغصوب منه عن كفارته وان لم يقدر على تخليصه لان ملكه باق عليه فقد أخرج رقبة من الرق وكذا يجزئ عتق المرهون والجانى ان فديا هذا بعض ما يتعلق بالعتق . وأما الاطعام فقال ابن الحاجب أيضا وعدد ستين مسكينا احرارا مسلمين مراعى لكل مسكين مد فلو اطعم مائة وعشرين نصفا نصفا كمل لستين منهم والا استأنف ثم قال والجنس كزكاة الفطر ولا تجزئ قيمة فى كفارة ....يتبع

المشاركات الشائعة