زاد فى جمع الجوامع بعد قوله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف قال المحلى أخرج به مدلول وما تعملون من قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون فأنه بفعل المكلف من حيث انه مخلوق لله تعالى وقال قبله وتعلق خطابه تعالى بفعل المكلف اما تعلقا معنويا قبل وجوده وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة اذ لا حكم قبلها . ثم قال فى شرح المقدمات والمكلف هو البالغ العاقل ومن هنا يعلم ان الصبى لا يتعلق به حكم هكذا قيل وانظر هذا مع ما ذكر فى الاصول من الخلاف فى الامر بألامر بالشئ هل هو أمر بذلك الشئ أم لا فأن قيل ليس أمرا به يبقى الصبيان لم يأمرهم الشرع فالمتعلق بهم ليس حكم الشرع بل حكم اوليائهم وان قلنا انه أمر به فالاقرب ان الصبيان مكلفون من الشرع بمثل هذا الامر واذا كان الندب تكليفا فى حق البالغين على قول مع انه لا يلحق بتركه عقوبه شرعية لا فى الدنيا ولا فى الاخرة فأمر الصبيان بالصلاة أقرب لان يكون تكليفا لاستحقاقهم بتركها عقوبة ألشرع فى الدنيا هذا فيمن بلغ منهم عشر سنين ومن لم يبلغها كان طلب الصلاة منه كالمندوب فى حق من بلغ وهو تكليف اللهم الا ان يوجد أجماع على ان البلوغ شرط فى التكليف أنظر ذلك وقال المحلى فى شرح جمع الجوامع ولا يتعلق خطاب بفعل غير البالغ العاقل وولى الصبى والمجنون مخاطب باداء ما وجب فى ما لهما منه كالزكاة وضمان المتلف كما يخاطب صاحب البهيمة بضمانما أتلفته حيث فرط فى حفظها لتنزل فعلها فى هذه الحالة منزلة فعله وصحة عبادة الصبى كصلاته وصومه المثاب عليهما ليس لانه مأمور بها كما فى البالغ بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه ان شاء الله ذلك ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عاقل كما يعلم مما سيأتى من أمتناع تكليف الغافل والملجأ والمكره ويرجع ذلك فى التحقيق الى أنتقاء تكليف العاقل البالغ فى بعض احواله . أى تعلق الخطاب بالافعال أما بأن يطلب فيها طلبا أو بان يبيحها وهذا هو المسمى بخطاب التكليف وأما بأن يضع لها سببا أو شرطا أو مانعا ويسمى خطاب الوضع وتخصيص هذا النوع من الاحكام باسم الوضع محض اصطلاح والا فالاحكام كلها أعنى المتعلقات بالافعال التنجيزيةبوضع الشرع لامجال للعقل ولا للعادة فى شئ منها قاله فى شرح المقدمات وقال ابن راشد سمى خطاب وضع لان الشرع جعل السبب والشرط والمانع والتقديرات والحجج علامة موضوعة على الاحكام فكأنه يقول ان وجد السبب وجد الحكم وان عدم عدم وذلك خاصيته والتقديرات الشرعية اعطاء الموجود حكم المعدوم وعكسه والحجج جمع حجة وهى التى يستند اليها القضاة كالبينة والاقرار فأذا نهضت الحجة عند القاضى وجب عليه الحكم وهى عندى راجعة الى السبب .
ومثال أعطاء الموجود حكم المعدوم ...............يتبع