( السادس عشر ) نية الاقتداء على المأموم مطلقا وعلى الامام فى بعض الصلوات فيجب على الماموم ان ينوى انه مقتدى بالامام ومتبع له ةالا لما وقع التمييز بينه وبين الفذ وان لم ينوه بطلت ويجب على الامام ان ينوى انه مقتدى به وامام فى اربع مسائل فى صلاة الخوف على هيئتها المعروفة وفى الجمع ليلة ألمطر وفى صلاة الجمعة وفى الاستخلاف فيلزم المستخلف بالفتح ان ينوى كأنه اماما لانه دخل ابتداء على انه مأموم فلما صار اماما لزمه نية ما صار اليه فهذه فريضة واحدة وهو نية خاصة زائدة على النية المشترطة فى سائر العبادات وهى نية الاقتداء بالمام بالنسبة للمأموم ونية الامامة وكونه مقتدى به بالنسبةللامام فى مسائل خاصة ابن عبد السلام كان بعض اشياخنا يقول فى نية الاقتداء هذا الشرط لابد منه ولكن لا يلزم التعرض اليه بما يدل عليه مطابقة اذ هناك ما يدل عليه التزاما كانتظار المأموم امامه بالاحرام ولو سئل حينئذ عن سبب الانتظار لاجاب بانه مأموم وما قاله ظاهر .
التوضيح قال ابن عبد السلام وحكى بعض الاندلسيين عن ابن القاسم اشترط نية الامامة مطلقا ابن رشد فى كتاب القصد والايجاز قال عبد الوهاب لا يفتقر الامام عند مالك ان ينوى انه امام وانما يفتقر الى ذلك المأموم فينوى أنه مؤتم والا بطلت صلاته وانما تلزم الامام النية فى اربعة مواضع احدها اذا كان اماما فى الجمعة فأن الجماعة شرط فيها فلابد ان ينوى مصليها كونه اماما الثانى صلاة الخوف على هيئتها لان أدائها على تلك الصفة لا يصح الا اذا كان اماما الثالث المستخلف يلزمه ان ينوى الامامة ليميز بين نية المأمومية والامامية الرابع فضيلة الجماعة فانه لا يحصل الا ان ينوى انه امام . فأن قيل فما تقولون فيمن صلى منفردا ينوى الانفراد ولا ينوى الامامة فصلى رجل خلفه فهل يحصل لصاحب الصلاة فضيلة . قيل اما المأموم فنعم لانه نواها واما الامام فلا لأنه لم ينوها . وخالفه اللخمى فى هذا وراى انه يحصل للامام ايضا فضيلة الجماعة وان لم ينو الامامة خليل وتسامح أى عبد الوهاب فى ارابع لانها غير لازمة وانما هى شرط فى حصول فضل الجماعة ولذلك قال المازرى بعد ذكر الثلاثة ويجب ان تشترط نية الامامة فى تحصيل فضل الجماعة لان الامام انما تكتب له فضيلة الجماعة اذ نواها ولم أر من أضاف الجمع الى الثلاثة الاول الا المتأخرين كالمصنف والقرافى ولما ذكر ابن عطاءالله الثلاثة الاول قال وظهر لى ان يلحق بها جمع الصلاتين ليلة المطر اذ لا يكون الا فى الجماعة فينبغى ان ينوى الامام الامامة فيها كا لجمعة ثم ينظر هل يشترط ذلك فى الثانية من الصلاتين لانها التى ظهر تأثير الجمع فيها لتقديمها على وقتها اولا يشترط فيها اذا لسنة الجمع والجمع لا يعقل الا بين أثنين . كلام التوضيح وظاهره ان الخلاف ابتداء هل ينوى الجمع عند الاولى أو عند الثانية وظاهر قول ابن الحاجب وينوى الجمع عند الاولى فأن أخره الى الثانية فقولان ان محل النية عند الاولى اتفاقا فأن وقع ونزل وأخر الى الثانية فقولان فانظر ذلك ثم قال فى التوضيح وزاد ابن بشير مسئلة اخرى وهى صلاة الجنازة فأوجب فيها على الامام نية الامامة بناء على اشتراط الجماعة فيها وفيه نظر فأنه نص فى المدونة على انه لو لم يكن الا نساء صلين افذاذا وصرح فى الجواهر بان الجماعة غير مشروطة فيها ولم يذكر الناظم وجوب نية الامامة فى صلاة الجنازة لمخالفتها للمدونة والجواهر ولا نية الامامة لتحصيل فضل الجماعة لانها شرط لتحصيل الفضل المذكور وليست فرضا من فرائض الصلاة فتعد مع الفرائض ( فرع ) اختلف فى مريض اقتدى بمثله فصح المأموم فقال سحنون يخرج من صلاة الامام ويتم لنفسه فيخرج اذ لايجوز لقائم ان يأتم بقاعد ويتمها ولا يقطع لدخوله بوجه جائز وقال يحي بن عمر يتمادى معه يريد مراعاة لمن اجاز ذلك ابتداء وهذا ما لم يطرأ عذر على الامام كالرعاف فأن طرا عليه عذر جاز لهم فى غير الجمعة أن يتموا صلاتهم افذاذا . ......( تنبيهات ) ....يتبع