الكفارة ( 2 )

والاحالة على كفار الظهار تستدعى ان يذكر هنا بعض ما لا غنى عنه مما يتعلق بكفارة الظهار مما تشاركها فية كفارة الصيام قال ابن الحاجب وهو أى الصيام شهران متتباعان بالاهلة وان صام بغير الهلال تمم الشهر المنكسر ثلاثين من الشهر الثالث ويصوم الشهر المتوسط بالهلال وتحب نية الكفارة ونية التتابع لان الكفارة والتتابع واجبان والواجب لابد له من نية وأذا أنقطع التتابع أستأنف لان الله سبحانه وتعالى أشترط التتابع بقوله فصيام شهرين متتابعين وينقطع التتابع بفطر السفر لانه سبب أختيارى غالبا بخلاف المرض والحيض فلا يقطعان التتابع لانهما غير اختياريين واذا لم يقطعاه فيقضى ما أفطره متصلا بصومه وان لم يتابعه ابتدأ والمرض يبيحه كا لسفر فيقطع التتابع . واختلف هل ينقطع التتابع بالفطر سهوا كمن أفطر فى يوم ناسيا ولا اشكال أو خطلأكمن صام تسعة وخمسين ثم اصبح مفطرا معتقدا انه كمل الصوم وكمن أعتقد ان الشمس غربت فأكل أو الفجر لم يطلع فأكل ثم تبين له خلاف ما أعتقده على ثلاثة اقوال الاول ينقطع فى السهو والخطأ وهو لمالك فى المدونة والقول الثانى لا ينقطع بهما ابن الحاجب وهو المشهور وانما عزاه اللخمى وصاحب البيان وغيرهما لابن عبد الحكم والقول الثالث انه لا ينقطع بالسهو لانه يعرض فى كل جزء من اجزاء الصوم فيعسر التحرز منه بخلاف الخطأ وبعضهم يرى هذا الثالث ظاهر المدونة ولو أفطر سهوا أو خطأ ثم أفطر ثانيا متعمدا فى ذلك اليوم انقطع تتابعه وكذا من أفطر متعمدا فى قضاء ما أفطره ناسيا أو خطأ على القول بأنهما لايقطعان التتابع أو فى قضاء ما أفطره لمرض أو حيض فأنه يبطل صومه من أصله اذ يلزمه فى القضاء ما يلزمه فى الاداء بخلاف ما لو أفطر فى اول يوم من كفارته ناسيا فأنه لا يحرم فطره فى بقية ذلك اليوم لانه لا حرمة للزمان ولا يفسد بفطره صوما صحيحا وقضاء رمضان مشارك للكفارة فى هذا المعنى فأذا أفطر فيه ناسيا لم يحرم عليه الفطر ثانيا . ............. يتبع  

المشاركات الشائعة