كتاب الصلاة ( 15 )

أخبر ان شروط الصلاة أى شروط أدائها أربعة وعبر بالشرط بلفظ المفرد لان المراد الجنس * الاول أستقبال القبلة وهو شرط فى الفرائض فى الجضر والسفر وفى النوافل أيضا الا فى السفر الطويل لراكب الدابة فيجوز تنقله حيثما توجهت به دابته وترا أوغيره سواء ابتداء الصلاة الى القبلة ثم تجول عنها أو أفتتحها الى غيرها على المشهور وقال ابن حبيب يفتتحها الى القبلة ثم يصلى كيفما أمكنه ويومئ الراكب بالركوع وبالسجود أخفض منه وان قرأ سجدة أومأ لها ابن عرفة وسمع ابن القاسم المصلى فى محمله يعيا فيمد رجليه أرجو خفته ولا يصلى محولا وجهه لدبر البعير ابن رشد ولو كان تحوله تلقاء الكعبة وسمع القرينان أرجو ان لابأس بتنحية وجهه عن الشمس تستقبله والمراد بالنوافل ماعدا الفرائض ولا يتنفل على الدابة فى سفر لا تقصر فيه الصلاة لكونه سفر معصية وخرج براكب الجابة الماشى فلا يجوز له التنقل ماشيا لغير القبلة وراكب السفينة فلا يتنفل الا الى القبلة فأن دارت دار معها وروى ابن حبيب كالدابة وشرطية الاستقبال مقيدة بالذكر والقدرة دون العجز والنسيان فمن صلى لغير القبلة عامدا قادرا على استقبالها فصلاته باطلة ومن صلى لغيرها ناسيا أعاد فى الوقت كما نبه عليه بعموم القول وعبر عنه ابن رشد بالمشهور وقال القابسى يعيد ابدا وان كان عاجزا لمرض منعه من التحول أليها أو لقتال حال الصلاة أو خوف أو نحوه فر أعادة عليه ولا فرق فى شرطية الاستقبال مع الذكر والقدرة بين ابتداء الصلاة ودوامها فمن افتتح الصلاة للقبلة ثم تحول عنها فهو كمن ابتدأها لغير هاو يأتى حكمه ان شاء  الله ( الثانى ) طهارة الخبث وهو النجس أى ازالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان وهو شرط ابتداء ودواما أيضا فمن أفتتح الصلاة طاهرا فسقطت عليه نجاسة بطلت صلاته ولو زالت عنه من حينها وقد تقدم هذا وأقتصر على كونها شرطا وهو أحد القولين المبنيين على كونها واجبة أى أذا قلنا بوجوبها فهل هى واجبة شرط أو واجبة غير شرط وقيل فيها بالسبية وقيل بالاستحباب فالبذكر والقدرة دون العجز والنسيان فمن صلى بنجاسة ثوبه أو بدنه أو بدنه أو مكانه ذاكرا قادرا على أزالتها أعاد أبدا وان صلى بها ناسيا أو ذاكرا لكن عجز عن ازالتها أعاد فى الوقت .

( الثالث ) ستر العورة ........يتبع  

المشاركات الشائعة