ألاصول معينة فى فروعها على الو صول ( 4 )

قال فى شرح المقدمات الشرط فى اللغة هو العلامة ومنه اشراط الساعة أى علاماتها واما فى الاصطلاح فمعناه ما ذكر وهو ينقسم الى شرط عقلى وشرط عادى وشرط شرعى مثال الشرط العقلى الحياة للادراك فأنه يلزم من عدم الحياة عدم الادراك ولا يلزم من وجود الحياة وجود الادراك ولا عدمه لانه قد توجد الحياة ويكون معها غيبة بنوم أو اغماء أو جنون حتى لا يدرك الحى مع هذه الآفات شيأ أصلا ومثال الشرط العادى النطفة فى الرحم للولادة فانه يلزم من نفى النطفة فى الرحم نفى الولادة ولا يلزم من وجود النطفة فى الرحم ولادة ولا عدمها لانها بعد ان توجد فى الرحم قد يكون الله تعالى منها ولادة وقد لا يكون ومثال الشرط الشرعى الطهارة لصحة الصلاة وتمام الحول لوجوب الزكاة فى العين والماشية مثلا فانه يلزم من نفى الطهارة مع القدرة على تحصيلها عدم صحة الصلاة ولا يلزم من حصول الطهارة صحة الصلاة ولا عدمها لآمكان فسادها بعد حصول الطهارة بأختلال ركن من اركانها ونحو ذلك وكذا يلزم من عدم تمام الحول عدم وجوب الزكاة فى العين والماشية ولا يلزم من حصول تمام الحول وجوب الزكاة فيهما لتوقفه على سبب وهو ملك النصاب ملكا كاملا وزيادة مجيء الساعى فى الماشية ان جرت العادة بمجيئه ونفى مانع الدين فى العين دون الماشية ونفى مانع الرق والكفر فيهما وقولنا لذاته راجع للجملة الاخيرة وهو قولنا ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لان وجود الشرط هو الذى قد يتفق فيه ان يصحبه وجود مانع فيلزم عدم المشروط حينئذ لكن لا بالنظر الى ذات الشرط بل بالنظر الى ذات المانع وقد يصحب وجوده وجود السبب ونفى المانع فيلزم حينئذ من وجوده وجود المشروط كما لو صحب تمام الحول وجود السبب وهوملك النصاب ملكا كاملا ونفى المانع الذى هو الدين فيلزم حينئذ وجوب الزكاة لكن لم تجب بالنظر الى ذات الشرط الذى هو تمام الحول وأنما وجبت بسبب ما قارنه من وجود سبب الزكاة ونفى مانعها ولو صحب تمام الحول وجود المانع الذى هو الدين مثلا لزم معه عدم الزكاة لكن ليس بالنظر اليه لزم عدمها بل بالنظر الى المانع الذى هو الدين واما الجملة الاولى وهى قولنا ما يلزم من عدمه العدم فمعناها لازم للشرط على كل حال فلو قيدناه بذات الشرط لا وهم انه قد لايلزم من عدم الشرط عدم المشروط لمصاحبة عدمه أمرا يقتضى ذلك وذلك باطل * قوله أو ذى منع معطوف على لسبب صفة لمحذوف أى او بوضع لامر ذى منع أى مانع والمانع مايلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته كالحيض لوجوب الصلاة قال فى شرح المقدمات المانع من الشئ على ضربين أحدهما ان يمنع منه لمنافاته للسبب الثانى ان يمنع منه لمنافاته له فى نفسه مثال الاول الدين فى زكاة العين فأنه يمنع من وجوبها لمنافاته لسببها الذى هو الملك الكامل للنصاب ومثله الرق فان كل واحد من الدين والرق مانع من كمال التصرف فى المال فلم يثبت معهما الغنى بذلك المال الذى هو حكمة وجوب الزكاة فيه كما قال عليه الصلاة والسلام خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم ومثال الثانى الكفر مثلا بالنسبة الى صحة الصلاة فانه مانع من صحتها لا لمنافاته لسببها من دخول وقتها بل لمنافاته لها فى نفسها اذ لايمكن مع الكفر التقرب بها الى المولى تبارك وتعالى .

وهذا معنى قول الاصوليين المانع ينقسم...........يتبع 

المشاركات الشائعة