( فيمن نسى تكبيرة الاحرام ) تفصيل بين ان يكون أماما أو مأموما وفى كل منهما اما ان يذكر ذلك قبل ان يركع او بعده واما ان يكون جازما بنسيانها أو شاكا فيه فان نسيها الامام فانه يقطع متى ما ذكر ويبتدئ بمن خلفه فأن لم يذكر حتى سلم أعاد وأعادوا وهل يقطع بسلام أو دونه قال ابن رشد ان ذكر قبل الركوع قطع بغير سلام اتفاقا وان ذكر بعد الركوع فقولان فأن كبر للركوع ونوى به الاحرام فهل يجزئه كالمأموم اولا قولان والقول بالاجزاء اخرجه ابو الفرجعلى عدم وجوب الفاتحة فى كل ركعة والثانى مذهب المدونة وهذا اذا جزم بانه سها عن تكبيرة الاحرام فان شك فى ذلك فقال ابن القاسم يقطع وقال ابن الماجشون يتمادى ويعيد وقال سحنون يتم ويسألهم بعد سلامه فأن تيقنوا احرمه أجزأتهم وألا أعاد وأعادوا وقيل ان شك قبل الركوع قطع وبعده تمادى وأعادو وأما المأموم أذا نسى تكبيرة الاحرام فأختلف هل يحملها عنه الامام ام لا والمشهور لا يحملها عنه وعلى المشهور لو ذكره قبل ركوعه كبر له وبعده ونوى بتكبيرة الاحرام ففى المدونة أجزأه ابن يونس هذا ان كبر قائما وفسر الباجى المدونة بما ينفى شرطية القيام وان لم ينوه بتكبيرة الاحرام فروى الباجى يقطع وقال ابن قاسم يتمادى ويعيد وقال مالك واصبغ ان طمع ان يدرك ركوع أمامه قطع والا تمادى وأعاد وعلى القطع قيل بسلام وقيل دونه وفى تقييد تماديه بتكبيره قائما نقله عياض وفى قصر الاعادة على الوقت قولان للمتأخرين الشيخ عن ابن حبيب يقطع فى الجمعة ويبتدئ ولابن القاسم فى المجموعة يتمها ويعيدها ظهرا وان لم يكبر لا للاحرام ولا للركوع وكبر للسجود فهل ينزل منزلة تكبيرة الركوع وهى رواية محمد أولا وتكبيره للسجود لغو وهو قول محمد ويقول اللخمى عن أبى مصعب ان شاء قطع او أتم واعاد ولو شك فى ترك الاحرام قبل ركوعه أو بعده ولم يكبر للركوع ابتدأ بعد قطعه بسلام نقله ابن رشد ولو شك بعد تكبير ركوعه يتم ويعيد . وخرج أبو الفرج صحته على عدم وجوب الفتحة فى كل ركعة وقال ابن شعبان ان تعمد فباطلة قال اللخمى حتى على القول بانها تجب فى البعض لان قرائتها فى الباقى سنة