ألاصول معينة فى فروعها على الوصول ( 8 )

( والفرض قسمان كفاية وعين * ويشمل المندوب سنة بذين )

أخبر ان الفرض الذى هو أحد الاقسام الخمسة المتقدمة ينقسم الى قسمين فرض عين أى على كل مكلف كالصلوات الخمس ونحوها وفرض كفاية يحمله من قام به اذا فعله البعض سقط عن الباقين كانقاذ الغريق وتجهيز الميت وان المندوب الذى هو أحد الاقسام الخمسة أيضا يشمل السنة أى يصدق عليها لان طلبها غير جازم أيضا حالة كون السنة بهذين القسمين المتقدمين من عين وكفاية فالمندوب فاعل يشمل وسنة مفعوله وبذين تثنيه ذا يعود على الكفاية والعين ويتعلق بمحذوف صفة سنة  سنة العين كالوتر ونحوه وسنة الكفاية كالاذان والاقامة وسلام واحد من جماعة وشمول المندوب للسنة هل هو على معنى ترادفهما وهو قول الجمهور ان المندوب والمستحب والتطوع والسنة الفاظ مترادفة أى أسماء لمعنى واحد وهو الفعل المطلوب طلبا غير جازم أو على معنى ان المندوب أعم فيصدق بالسنة وبغيرها وهو المتبادر من كلام الناظم وهو قول القاضى الحسين وغيره بعدم ترادفهما وان الفعل ان واظب عليه النبى صلى الله عليه وسلم فهو السنة وان لم يواظب عليه فان فعله مرة أو مرتين فهو المستحب وان لم يفعله وهو ما ينشئه الانسان بأختياره من الاوراد فهو التطوع والمندوب يشملها كلها وقال ابن راشد أن كثرت أجور المندوب وأظهره النبى صلى الله عليه وسلم فى الجماعات يسمى سنة وان قلت ولم يظهره سمى نافلة وان توسطت بين القسمين سمى فضيلة .

( تنبيهات )

( الاول ) قال فى جمع الجوامع فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله المحلى أى يقصد حصوله فى الجملة فلا ينظر الى فاعله الا بالتبع للفعل ضرورة انه لايحصل بدون فاعل فيتناول ماهو دينى كصلاة الجنازة والامر بالمعروف ودنيوى كالحرف والصنائع وخرج فرض العين فأنه منظور بالذات الى فاعله حيث قصد حصوله من كل واحد من المكلفين أو من عين مخصوصة كالنبى صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه دون أمته وهل هو أفضل من فرض العين لانه يصان بقيام البعض به جميع المكلفين عن الاثم المرتب على تركهم له وفرض العين انما يسقط الاثم عن القائم به فقط أو فرض العين أفضل لشدة أعتناء الشارع به بقصده حصوله من كل واحد واحد فى الاغلب قولان وهل فرض الكفاية واجب على البعض أو على الكل قولان وعلى الاول فقيل ان ذلك البعض معين عند الله تعالى يسقط الفرض بفعله ويفعل غيره كما يسقط الدين عن لشخص باداء غيره عنه وقيل هو من قام به ويتعين بالشروع فيه فيصير كفرض العين فى وجوب اتمامه وسنة الكفاية كفرضها فى جميع ما تقدم قال الامام شهاب الدين القرافى رحمه الله فى الفرق الثالث عشر بين قاعدتى فرض الكفاية وفرض العين وظابط كل واحد منهما وتحقيقه بحيث لا يلتبس بغيره ان تقول الافعال قسمان منها ما تتكرر مصلحته بتكرره ومنها ما لا تتكر مصلحته بتكرره فالقسم الاول شرعه صاحب الشرع على الاعيان تكثير للمصلحة بتكرر ذلك الفعل كصلاة الظهر فان مصلحتها الخضوع لله تعالى وتعظيمه ومناجاته والتذلل له والمثول بين يديه والتفهم لخطابه والتأدب بادائه وهذه المصالح تكثر كلما كررت الصلاة والقسم الثانى كانقاذ الغريق اذا انتشله انسان فالنازل بعد ذلك الى البحر لا يحصل شيأ من المصلحة فجعله صاحب الشرع على الكفاية نفيا للعبث فى الافعال وكذلك كسوة العريان واطعام الجوعان ونحوهما فهذا هو ظابط القاعدتين وبه تعرفان ..............يتبع

 

المشاركات الشائعة