ألاصول معينة فى فروعها على الوصول ( 7 )

 ( الثانى ) قال فى شرح المقدمات مذهب جمهور الاصوليين ان الاحكام التكليفية وهى التى يخاطب بها المكلفون خمسة الاباحة والاربعة الداخلة فى الطلب وزاد ابن السبكى سادسا وهو خلاف الاولى لان النهى غير الجازم عنده ان تعلق بالكف عن الفعل بدلالة المطابقة كالنهى المتعلق بالقرأة فى الركوع مثلا فهو الكراهة وان تعلق بالكف عن الفعل بدلالة الالتزام على النهى عن ضده فهو خلاف الاولى كطلب قيام الليل فانه يدل بالالتزام على النهى عن ضده كنوم الليل كله فيطلق على النوم انه خلاف الاولى ولا يطلق عليه انه مكروه وتبع السبكى فى زيادة هذا القسم السادس امام الحرمين قال والامام أول من علمناه ذكره قال العراقى بل نقله الامام عن غيره فقال انه مما أحدثه المتأخرون .

( الثالث ) اعلم ان المندوب يستعمل على عبارات يرجع اختلافها الى قوة تأكيد بعضها على بعض فيقال مندوب ومسنون ونفل ورغيبة ومستحب ومستحسن وفضيلة وتطوع وأدب وهى كلها راجعة لشئ واحد وهو ماطلب فعله طلبا غير جازم الذى هو حقيقة المندوب وسيأتى بعض الكلام على هذا المعنى فى شرح البيت الآتى قريبا انشاء الله تعالى .

( الرابع ) من فعل طاعة على وجه مكروه كأن يصلى على الجنازة فى المسجد فهو كمن فعل مكروها محصنا فلا يأثم على صلاته ولا يؤجر عليها ولو ترك الصلاة عليها فى المسجد أجر لآمران المكروه وهو ما فى تركه ثواب وليس فى فعله عقاب 

( والفرض قسمان كفاية وعين * ويشمل المندوب سنة بذين )

............يتبع 

المشاركات الشائعة