فى المسح على الخفين والمسح على الجبائر ( 2 )

ويمسح على الخف فوق الخف على المشهور فلو نزع الاعليين مسح على الاسفلين وان نزع الخفين المفردين غسل الرجلين فلو أخر مسح الاسفلين أو أخر غسل الرجلين قدر ما تجف فيه الاعضاء المعتدلة فى الزمان المعتدل فان كان عامدا بطل وضؤه وان كان ناسيا فيبقى وان طال واذا نزع احد الخفين وجب نزع الاخر وغسل رجليه معا فان عسر عليه نزع الاخر وضاق الوقت ففى تيممه ومسحه عليه أو ان كثرت قيمته مسح عليه والا مزقه 

أقوال * وصفة المسح قال فى المدونة أرانا مالك المسح على الخفين فوضع يده اليمنى على اطراف اصابعه من ظاهر قدمه اليمنى ووضع اليسرى تحت اطراف أصابعه من باطن خفه فأمرهما الى مواضع الوضؤ وذلك أصل الساق وأختلف الشيوخ فى صفة اليسرى وقال ابن شيلون يمسح اليسرى كاليمنى فيضع يده اليمنى على ظاهر اطراف أصابع رجله اليسرى ويده اليسرى من تحتها اذ لو كانت بينهما مخالفة لنبه عليها وقال أبن أبى زيد وغيره يضع اليد اليسرى على الرجل اليسرى واليمنى من اسفلها لآنه أمكن وقيل يبداء بيديه من الكعبين مارا الى المقدم . التوضيح وانظر هل ياتى الخلاف المتقدم فى كون اليد اليمنى على الرجلين أو اليد اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى وقيل يجعل اليد اليمنى كالصفة الاولى واليد اليسرى من عند العقب كالصفة الثانية ويمرهما مختلفتين واذا مسح الخف الاول فانه يغسل يده التى مسح بها اسفل الخف لما عسى ان يتعلق بها ويجدد الماء لمسح الخف الاخر لان ما بيده من البلل ذهب فى مسح الخف الاول ويزيل عنهما الطين لانه حائل ولا يتبع الغضون ويكره تكرار مسحه وغسله بدلا عن مسحه ويجوز المسح عليه بالشروط الذكورة من غير توقيت بمدة من الزمان على المشهور ولا يقطعه الا خلعه أو حدوث ما يوجب الغسل وروى ابن نافع للمقيم من الجمعة الى الجمعة وروى أشهب للمسافر ثلاثة ايام واقتصر أى على حكم المسافر ولم يذكر حكم الحاضر وفى كتاب السر وللمقيم يوم وليلة ولو مسح اعلاه فقط أجرأه ويعيد فى الوقت وأسفله فقط لم يجزه أشهب يجزئ فيهما ابن نافع . 

( أما المسح على الجبائر ) ............يتبع  

المشاركات الشائعة