( الثالث ) ستر العورة وهو ايضا شرط مع الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان فمن صلى مكشوف العورة ذاكرا غير ناس قادرا على سترها فصلاته باطلة ومن صلى كذلك ناسيا او عاجزا عما يسترها به فلا تبطل صلاته ويظهر من كلام ابن رشد ان ستر العورة فى الصلاة واجب ابتداء ودواما ايضا كالاستقبال وطهر الخبث والحدث ونص المسئلة على نقل المواق قال ابن القاسم ولو سقط ساتر عورة امام فى ركوعه فرده بالقرب بعد رفع رأسه لكونه لم يقدر على رده قبل ان يرفع لا شئ عليه ابن رشد فلو لم يرده بالقرب لاعاد فى الوقت على اصله ان سترة العورة من سنن الصلاة وياتى على القول بانها من فرائض الصلاة أن يخرج ويستخلف فان تمادى واستتر بالقرب فصلاته وصلاتهم فاسدة وأعلم ان ستر العورة عن أعين الناس واجب أتفاقا سواء فى الجماعة وكذا فى الخلوة .
( الرابع ) طهارة الحدث وهى شرط ابتداء ودواما فمن أفتتح الصلاة متطهرا ثم أحدث فيها بطلت كمن افتتحها محدثا ولا تتقيد شرطيتها بالذكر والقدرة كالشروط الثلاثة المتقدمة فهى شرط حتى مع العجز والنسبان . ( فرع ) فان دخل الصلاة عريانا فوجد ثوبا قريبا منه استتر به فأن لم يستتر فقال ابن القاسم يعيد فى الوقت وقال سحنون ان وجد ثوبا قطع ثم أعاد .
تقدم ان ستر العورة شرط مع الذكر والقدرة ساقط مع العجز والنسيان وان من عجز عما يستر به عورته وصلى عريانا ثم وجد ثوبا فى الوقت فلا أعادة عليه وذكر هنا انه يجب على المرأة الحرة أن تستر جميع بدنها ماعدا وجهها وكفيها بشرط الذكر والقدرة أيضا وانها أن اخلت ببعض ذلك مختارة فصلت مكشوفة الصدر أو الشعر أو الاطراف كظهور قدميها وكوعيها فأنها تعيد فى الوقت ...تم