ألاصول معينة فى فروعها على الوصول ( 6 )

وكون المباح أحد أقسام الحكم الشرعى هو الذى عند الاكثر وقيل ليس هو منها وانما هى الاربعة دونه وسبب الخلاف الاختلاف فى تفسير المباح فمن فسره بنفى الحرج لايكون عنده من الشرع لانه كان منفيا قبل الشرع ومن فسره بالاعلام بنفى الحرج فانما يعلم من الشرع فهو عنده من الشرع قاله ابن ابى يحي فى شرح الرسالة والفرض والواجب متردفان أخذا من فرض الشئ قدره ووجب الشئ وجوبا ثبت فكل من المقدر والثابت أعم من أن يثبت بقطعى او ظنى خلافا لابى حنيفة فى ان الفعل ان ثبت بدليل قطعى كقراءةالقران فى الصلاة الثابت بقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرأن فهو الفرض وان ثبت بدليل ظنى كخبر الواحد فهو الواجب كقراءة الفاتحة فى الصلاة الثابتة بحديث الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيأثم بتركها ولا تفسد به الصلاة عنده بخلاف ترك القرأة والندب قال فى المشارق ندبه للجهاد حثه والندب الحث على الشئ والرغبة فيه . والكروه لغة ضد المحبوب زالحرام ما أوجب الشرع احترامه أى تجنبه وأتقاؤه والمباح مأخوذ من التوسعة وعدم الضيق ومنه باحة الدار أى ساحتها ويقال فيه الحلال لانه انحلت عنه التبعات فلا حق فيه للخلق ولا منع فيه من جانب الحق وقال بعضهم اختلف فى حد الواجب فقيل ما حرم تركه او ترك بدله ان كان له بدل وقيل ما فعله ثواب وفى تركه او ترك بدله ان كان له بدل عقاب وقال القرافى الواجب ما ذم تاركه شرعا والمحرم ماذم فاعله شرعا والمندوب ما رجح فعله على تركه من غير ذم وقيل ما فى فعله ثواب وليس فى تركه عقاب والمكروه ما رجح تركه على فعله شرعا من غير ذم وقيل ما فى تركه ثواب وليس فى فعله عقاب والمباح مااستوى طرفاه فى نظر الشرع 

* تنبيهات *

( الاول ) قال فى جمع الجوامع مع الحكم الشرعى ان تغير الى سهولة لعذر ومع قيام السبب للحكم الاصلى فرخصة والا فعزيمة . أى فالحكم المتغير اليه السهل يسمى رخصة وهى لغة السهولة ثم قد تكون واجبة كأكل الميتة للمضطر ومندوبه كقصر الصلاة فى السفر ومباحه كالسلم الذى هو بيع موصوف فى الذمة وخلاف الاول كفطر مسافر لايشق عليه الصوم مشقة قوية والحكم الاصلى فى هذه المثل الحرمة وسهولة الوجوب فى أكل الميتة موافقته لغرض النفس فى بقائها وقيل انه عزيمة لصعوبته من حيث انه وجوب والسهولة فى الثلاثة الاخر ظاهره والاعذار هنا الاضطرار لاكل الميتة ومشقة السفر فى القصر والفطر والحاجة الى ثمن الغلات قبل ادراكها والسبب فيها للحكم الاصلى الذى هوالحرمة الخبث فى الميتة ودخول وقتى الصلاة والصوم فى القصر والفطر لانه سبب لوحوب الصلاة تامة ولوجوب الصوم والغرر فى السلم والسبب فيها قائم حال الحلية فأن لم يتغير الحكم اصلا سمى عزيمة كوجوب الصلوات الخمس ووجوب الاطعام فى كفارة الظهار عند فقد الرقبة لانه الواجب ابتداء على فاقدها كما أن الاعتقاء هو الواجب ابتداء على واجدها وكذا التيمم على فاقد الماء لانه الواجب فى حقه ابتداء بخلاف التيمم لجرح ونحوه وكذا وان تغير الى صعوبة كحرمة الاصطياد بالاحرام بعد اباحته قبله وكذلك ان تغير الى سهولة من غير عذر كجواز ترك الوضؤ لصلاة ثانية مثلا لمن لم يحدث بعد حرمته فى صدر الاسلام بمعنى انه خلاف الاولى وكذا ان تغير الى سهولة لعذر لكن لامع قيام السبب للحكم الاصلى كاباحة فرار الواحد من العشرة بعد حرمته فالعذر مشقة الثبات والسبب قلة المسلمين حينئذ فلم يبق ذلك السبب حالة الاباحة لكثرة المسلمين ويسمى الحكم فيما اختل فيه قيد من هذه القيود عزيمة لانها لغة القصد المصمم لانه عزم امره أى قطع وحتم صعب على المكلف أو سهل 

(الثانى ) ........يتبع 

المشاركات الشائعة