أى فضيلة فى الحق لآن المرأة تنال من الرجل من اللذة مثل ما ينال الرجل وله الفضيلة بقيامه عليها وانفاقه فى مصالحها ولآن حقوقهن فى انفسهن بالوطء والتمتع وحقوقهن المهر والكفاف وترك الضرار وقيل صلاحيته للامامة والقضاء وقيل بالعقل ( والله عزيز ) فى ملكه قادر على الانتقام ممن خالف الاحكام ( حكيم ) فيما دبره لخلقه من احكام يشرعها بحكمته ولمصالح الناس ( الطلاق ) اى التطليق الذى يراجع به ( مرتان ) أثنتان . روى عن عروة بن الزبير قال كان الناس فى الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عدد وكان الرجل يطلق امرأته فاذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها بقصد مضارتها فنزلت هذه الاية ( فأمساك ) اى فعليكم امساكهن اذا راجعتموهن بعد الطلقة الثانية ( بمعروف ) وهو كل مايعرف فى الشرع من اداء حقوق النكاح وحسن الصحبة ( أو تسريح باحسان ) بالطلقه الثالثة ولهذا نود ان ننبه انه قد اختلف العلماء فى التفسير فيعتبر الاكثر عدد الطلاق يتعلق بالزوج فالحر يملك على زوجته الامة ثلاث طلقات والعبد لايملك على زوجته الحرة ألا طلقتين وذهب اليه الشافعى رضى الله تعالى عنه وذهب الاقل ومنهم ابو حنيفة رضى الله تعالى عنه الى ان الاعتبار بالمرأة فى عدد الطلاق كالعدة فيملك العبد على زوجته الحرة ثلاث طلقات ولا يملك الحر على زوجته الامة الا طلقتين ( ولا يحل لكم ) ايها الازواج ( ان تاخذوا مما أتيتموهن ) من المهور ( شيئا ) اذا طلقتموهن ( الا ان يخافا ) اى الزوجان ( ألا يقيما حدود الله ) اى لايأتيا بما حده الله تعالى لهما من الحقوق ( فأن خفتم ) ايها الائمة والحكام ( الا يقيما حدود الله ) اى ما حده من الاحكام ( فلا جناح عليهما فيما أفتدت به ) نفسها من المال ليطلقها اى لاحرج على الزوج فى اخذه ولا على الزوجة فى بذله وهذا هو الاصل فيجوز عند العوض وان لم يخافا ( تلك ) اى الاحكام المذكورة ( حدود الله فلا تعتدوها ) اى فلا تتعدوها بالمخالفة ( ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون ) تعقيب للنهى بالوعيد ومبالغة فى التهديد . تنبيه ظاهر الاية يدل على ان الخلع لايجوز من غير كراهة وشقاق ولا بجميع ما ساق الزوج اليها فضلا عن الزائد ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما رواه البيهقى أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس أى ضرر فحرام عليها رائحة الجنة وما روى انه صلى الله عليه وسلم قال لجميلة أتردين عليه حديقته فقالت أردها وأزيد عليها فقال عليه الصلاة والسلام أما الزائد فلا . فالجمهور أستكرهوا الخلع ولكن نفذوه فان الممتنع عن العقد لا يدل على فساده وانه يصح ان يلفظ بالمفاداة فهو سماء افتداء ( فأن طلقها ) اى الزوج بعد الثانيتين ( فلا تحل له من بعد ) اى بعد الطلقه الثالثة ( حتى تنكح ) اى تتزوج ( زوجا غيره ) ويطأها لان النكاح يتناول العقد والوطء وتعلق بظاهر الاية من أقتصر على العقد كأبن المسيب والجمهور على انه لابد من الاصابة لحديث حتى تذوقى عسليته ويذوق عسلتك كما فى رواية الشيخان فالاية مطلقه قيدتها السنة والنكاح بشرط التحليل اى والنكاح بعد عمل المحلل فاسد عند الاكثر وجورة ابو حنيفة رضى الله تعالى عنه مع الكراهة وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواه الترمذى والنسائى وصحيحه ويحتمل ان يفسر النكاح بالاصابة ويكون العقد مستفادا من لفظ الزوج والحكمة فى هذا الحكم وهو الاصابة اى ذوق العسيله والردع عن المسارعة الى الطلاق والعود الى المطلقة ثلاثا والرغبة فيها . تنبيه . شملت الاية الكريمة ما اذا طلق الزوج زوجته الامة ثلاثا ثم ملكها فانه لايحل له ان يطأها بملك اليمين حتى تنكح زوجا غيره ( فان طلقها ) الزوج الثانى بعد ما اصابها ( فلا جناح عليهما ) أى الزوجه والزوج الاول ( ان يتراجعا ) الى النكاح بعقد جديد بعد انقضاء العدة ( ان ظنا أن يقيما حدود الله ) صدق الله العظيم .....يتبع بأذن الله تعالى