تابع سورة البقرة ( وعلى الوارث )

أى وارث الاب وهو الولد أى على الولى مؤن المرضعة من مال الولد ( مثل ذلك ) أى الذى كان على الاب لولده من الرزق والكسوة ( فام اراد ) أى الوالدان ( فصالا ) أى فطاما له صادرا ( عن تراض ) أى أتفاق ( منهما وتشاور ) بينهما ( فلا جناح عليهما ) وفى ذلك  اذا زاد على  الحولين أو نقص أنما أعتب تراضيهما لمراعاة اصلاح الولد حذرا أن يقدم أحدهما على ما يضر به لغرض او غيره ( أن اردتم ) خطاب للاولياء ( أن تسترضعوا ) مراضع غير الوالدات ( أولادكم ) أى تسترضعوا المراضع للاولادكم  يقال ارضعت المرأة الطفل واسترضعتها أياه كقولك انجح الله حاجتى واستنجحته اياها ( فلا جناح عليكم ) فى ذلك ( اذا سلمتم ) الى المراضع ( ما اتيتم ) أى أردتم اتياءه لهن من الاجرة ( بالمعروف ) لجميل كطيب نفس أى بالوجه المتعارف المستحسن شرعا  ( واتقوا الله ) مبالغة فى المحافظة على ما شرع فى أمر الاطفال والمراضع ( واعلموا أن الله بما تعملون بصير ) لايخفى عليه شئ مما تعملون ( والذين يتوفون ) يموتون ( منكم ويذرون ) يتركون ( أزواجا يتربصن ) أى ينتظرن ( بأنفسهن ) أى يجب عليهن ان يتربصن ببعدهم عن النكاح ( أربعة اشهر وعشرا ) اى عشرة ايام قال البيضاوى ولعل المقتضى لهذا التقدير أى لهذه المدة أن الجنين فى غالب الامر يتحرك لثلاثة اشهر ان كلن ذكرا ولاربعة ان كانت انثى فأعتبر أقصى الاجلين وزيد عليه العشرة أيام . وهذا فى غير الحوامل ليتم التأكد أما فى امر الحوامل فعدتهن ان يضعن حملهن وهذا بأية الطلاق ولكن ألامة على النصف من ذلك بالسنة ( فأذا بلغن أجلهن ) أى انقضت عدتهن ( فلا جنا ) اى لاحرج ( عليكم ) أيها الاولياء ( فيما فعلن فى انفسهن ) من التزين والتعرض للخطاب ( بالمعروف ) شرعا اىبالوجه الذى لاينكره الشرع ومفهومه انهن لو لو فعلن ما ينكره الشرع فعليهم ان يكفوهن فان قصروا فعليهم الجناح ( والله بما تعملون خبير ) عالم بباطنه كظاهره فيجازيكم عليه ( ولا جناح ) أى لاحرج ( عليكم فيما عرضتم به ) والتعريض فى الكلام ما يفهم منه السامع مراده بما لم يوضع له حقيقة ولا مجازا كقول السائل أى الشحات . ومنه جئتك لاسلم عليك ويسمى التلويح لانه يلوح منه ما يريده فهو لم يأتى فقط للسلام ولكن للسؤال والفرق بين التعريض والكناية أن الكناية هى الدلاله على الشئ بذكر لوازمه وروادفه كقولك كثير الرماد للمضياف أى الذى تكثر عنده الضيوف ( من خطبة النساء ) المعتدات للوفاة وأخطبة طالب المرأة للنكاح والتعريض بالخطبة مباح فى عدة الوفاة وهو ان يقول من يجد مثلك أنك لجميلة وان من غرضى ان اتزوج ونحو ذلك من الكلام الموهم انه يريد نكاحها حتى تحبس نفسها علية أن رغبت فيه من غير ان يصرح بالنكاح فلا يقول انكحينى ولا المرأة تجيبه بمثله أن رغبت فيه الى ان ينتهى موعد عدتها . وأما عدة الفرقة فى الحياة فيحل لغير صاحب العدة التعريض بغير رجعية لعدم سلطنة الزوج عليها أما التصريح فحرام أجماعا أى لايقول انكحينى كما ذكر من قبل أما الرجعية فلا يحل التعريض لها لانها فى حكم الزوجة أما صاحب العدة فيحل له التعريض والتصريح ان حل له نكاحها وغير ذلك فلا ( أو أكننتم ) أى أضمرتم ( فى أنفسكم ) صدق الله ألعظيم ..... يتبع بأذن الله تعالى 

المشاركات الشائعة