تابع كتاب الصلاة :
أجمع المسلمون على ان التثويب مشروع فى اذان الفجر خاصة وهو سنة عند الثلاثة وللشافعى قولان المختار انه سنة قال الثلاثة وهو ان يقول بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين وقال ابوحنيفة بعد الفراغ من الاذان ولا يشرع فى غير الصبح وقال الحسن بن صالح يستحب فى العشاء وقال النخعى فى جميع الصلوات واجمعوا على ان السنة فى صلاة العيدين والكسوفين والاستسقاء النداء بقوله الصلاة جامعة .
شروط الصلاة وأركانها وسنتها : أجمع الائمة على ان للصلاة شرائط لاتصح الا بها وهى التى تتقدمها وهى أربعة الوضؤ بالماء أو التيمم عند عدمه والوقوف على بقعة طاهرة واستقبال القبلة مع القدرة والعلم بدخول الوقت بيقين واختلفوا فى ستر العورة فقال ابو حنيفة والشافعى وأحمد انه من الشرائط فتكون خمسة عندهم واختلف اصحاب مالك فى ذلك فمنهم من يقول انه من الشرائط مع القدرة والذكر حتى لو تعمد وصلى مكشوف العورة مع القدرة على الستر كانت صلاته باطلة ومنهم من يقول هو فرض واجب فى نفسه الا انه ليس من شرط صحة الصلاة فان صلى مكشوف العورة عامدا كان عاصيا ويسقط عنه الفرض والمختار عند متأخرى اصحابه أنه لا تصح الصلاة مع كشف العورة بحال . واجمعوا على ان الصلاة اركانا وهى الداخلة فيها فالمتفق عليه منها سبعة وهى النية والتكبير والاحرام والقيام مع القدرة والقرأة والركوع والسجود والجلوس اخر الصلاة واختلفوا فيما عدا هذه السبعة من الاركان . واتفقوا على ان القيام فرض فى الصلاة المفروضة على القادر متى تركه مع القدرة لم تصح صلاته فان عجز عن القيام صلى قاعدا وفى كيفية قعوده للشافعى قولان احدهما نتربعا وحكى ذلك عن مالك واحمد وهى رواية عن ابى حنيفة والثانى مفترشا وهو الاصح وعن ابى حنيفة انه يجلس كيف شاء فان عجز عن القعود فذهب الشافعى انه يضطجع على جنبه الايمن مستقبل القبلة فان لم يستطع استلقى على ظهره ورجلاه الى القبلة وهو قول مالك واحمد وقال ابو حنيفة يستلقى على ظهره ويستقبل برجليه القبلة حتى يكون ايماؤه فى الركوع والسجود الى القبلة فان لم يستطع ان يومئ براسه الى الركوع والسجود أومأ بطرفه وقال ابو حنيفة اذا انتهى الى هذه الحالة سقط عنه فرض الصلاة والمصلى فى السفينة يجب عليه القيام فى الفرض مالم يخشى الغرق او دوران راسه وقال ابو حنيفة لا يجب القيام .........يتبع بأذن الله تعالى