الصيام ( 5 )

( ويحرم الصيام خمسة ايام ) أى مع بطلان صيامها وهى ( العيدان ) الفطر والاضحى بالاجماع المستند الى نهى الشارع صلى الله عليه وسلم فى خبر الصحيحين ( وايام التشريق ) الثلاثة بعد يوم النحر ولو لتمتع للنهى عن صيامها كما رواه ابو داود وفى صحيح مسلم أيام منى ايام اكل وشرب وذكر الله تعالى ( ويكره صوم يوم الشك ) كراهة تنزيه قال الاسنوى وهو المعروف المنصوص الذى عليه الاكثرون والمعتمد فى المذهب تحريمه كما فى الروضه والمنهاج والمجموع لقول عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ويمكن حمل كلام المصنف على كراهة التحريم فيوافق المرجح فى المذهب . ويوم الشك هو اليوم الذى يتحدث فيه احد بالرؤية ولم يحدث عليه اجماع بالرؤية * 

قيد فى الروضة الجماع بالتام تبعا للغزالى احترازا من المرأة فأنها تفطر بدخول شئ من الذكر فى فرجها ولو دون الحشفة وزيفوه بخروج ذلك بالجماع اذا الفساد فيه بغيره ومن جامع فى يومين لزمه كفارتان لان كل يوم عبادة مستقله فلا تتداخل كفارتهما سواءا كفر عن الجماع الاول قبل الثانى فلو جامع فى جميع ايام رمضان لزمه كفارات بعددها فأن تكرر الجماع فى يوم واحد فلا تعدد وان كان بأربع زوجات وحدوث السفر ولو طويلا بعد الجماع لايسقط الكفارة لان السفر المنشئ فى اثناء النهار لا يبيح الفطر فلا يؤثر فيما وجب من الكفارة وكذا حدوث المرض لا يسقطها لان المرض لا ينافى الصوم فيتحقق هتك حرمته ألا فى الامراض المزمنة . وهى أى الكفارة المذكورة مرتبة فيجب اولا عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل والكسب كما سيأتى انشأالله تعالى فى الظهار  فان لم يجدها فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع صومها فأطعام ستين مسكينا أو فقيرا لخبر الصحيحين فعن أبى هريرة جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال وما أهلكك قال واقعت امرأتى فى رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال على افقر منا يارسول الله فوالله ما بين لابثيها اى جبليها اهل بيت احوج اليه منا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك .......يتبع بأذن الله تعالى 

المشاركات الشائعة