ألضمير فى أنه للمثل والحق ألثابت ألذى لايسوغ أنكاره بعم ألاعيان ألثابته وألافعال ألصائبه وألاقوال ألصادقه من قولهم حق ألامر أذا ثبت . ومنه ثوب محقق أى محكم ألنسج ( وأما ألذين كفروا فيقولون ماذا أراد ألله بهذا مثلا ) أى بهذا ألمثل اى أى فائده فيه قال تعالى فى جوابهم ( يضل بهم ) أى بهذا ألمثل ( كثيرا ) عن ألحق لكفرهم به ( ويهدى به كثيرا ) من ألمؤمنين لتصديقهم به ( وما يضل به ألا الفاسقين ) أى ألخارجين عن حد ألايمان كقوله تعالى أن المنافقين هم ألفاسقون وألفاسق فى ألشرع الخارج عن أمر ألله بأرتكاب ألكبيره وله درجات ثلاث ألاولى التغابى وهو أن يرتكبها احيانا مستقبحا اياها وألثانيه ألانهماك وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبال بها وألثالثه الجحود وهو أن يرتكبها مستصوبا أياها فأذا شارف هذا ألمقام وتخطى خططه خلع ريقه ألايمان من عنقه ولابس ألكفر وما دام هو فى درجة ألتغابى أو ألانهماك فلا يسلب عنه اسم المؤمن لاتصافه بالتصديق الذى هو مسمى ألايمان لقوله تعالى وأن طائفتان من ألمؤمنين أقتتلوا وتخصيص ألاضلال بهم بهم مرتبا على صفة ألفسق يدل على أنه الذى أعدهم للاضلال وأدى بهم ألى ألضلال وذلك لان كفرهم وعد ولهم عن ألحق وأصرارهم على ألباطل صرفت وجوه أفكارهم عن حكمة ألمثل الى حقارة الممثل به حتى رسخت به جهالتهم وأذدادت ضلالتهم فانكروه وأستهزؤه به ( ألذين ينقضون عهد ألله ) صفه للفاسقين للذم وتقرير الفسق وأنقض فسخ ألتركيب وأن ذكر مع العهد كان كان رمزا ألى ما هو من روادفه وهو ان ألعهد حبل فى ثبات ألوصله بين ألمتعاهدين كقولك شجاع يفترس أقرانه وعالم يغترف منه الناس فأن فيه تنبيها على أنه أشد فى شجاعته بحر بالنظر الى أفادته وألعهد الموثق ووضعه لما من شأنه ان يراعى ويتعهد كا لوصيه وأليمين وهذا ألهعد أما ألعهد المأخوذ بالعقل وهو ألحجه ألقائمه على عباده ألداله على توحيده ووجوب وجودوه وصدق رسله وعليه اول قوله تعالى واشهدهم على أنفسهم أو الماخوذ بالرسل على ألامم بأنهم أذا بعث أليهم رسول مصدق بالمعجزات صدقوه واتبعوه ولم يكتموا أمره ولم يخالفوا حكمه واليه أشار بقوله وأذ أخذ ألله ميثاق ألذين اتوا الكتاب ونظائره وقيل عهود ألله تعالى ثلاثه عهد أخذه على جميع ذرية أدم بان يقروا بربوبيته وعهد اخذه على ألنبيين بان يقيموا ألدين ولا يتفرقوا فيه وعهد أخذه على ألعلماء بأن يبينوا ألحق ولايكتموه ( من بعد ميثاقه ) الضمير للعهد والميثاق اسم لما يقنع به ألوثاقه وهى ألاحكام والمراد به ما وثق ألله به عهده من ألايات والكتب او ما وثقوه به من الالتزام والقبول ومن للابتداء فان أبتداء ألنقض بعد ألميثاق ( ويقطعون ماأمر ألله به أن يوصل ) يحتمل كل قطيعه لايرضاها ألله تعالى كقطع ألرحم وألاعراض عن موالاة المؤمنين وألتفرقه بين ألانبياء عليهم ألسلام والكتب فى ألتصديق وترك ألحماعات المفروضه وسائر ما فيه رفض خير أو تعاطى شر فانه يقطع الوصله بين ألله وبين ألعبد ( ويفسدون فى ألارض ) ....يتبع