فرض ( عليكم القصاص ) المماثله ( فى القتلى ) وصفا وفعلا ( الحر ) يقتل ( بالحر ) ولا يقتل بالعبد ( والعبد بالعبد وألانثى بألانثى ) وبينت السنه أن الذكر يقتل بألانثى كما قيل عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال " المسلمون تتكافأ دماؤهم " وفى هذا فالمماثله تعتبر فى الديه فلا يقتل مسلم ولو عبدا بكافر وللائمه فى ذلك خلاف وأدله مذكوره فى الفقه وكلهم على هدى من ربهم ( فمن عفى له ) من القاتلين ( من ) دم ( أخيه ) المقتول ( شئ ) بأن ترك القصاص منه وتنكير شئ يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه ومن بعض الورثه وفى ذكر اخيه تعطف داع الى العفو وايذان بأن القتل لا يقطع اخوة الايمان ( فأتباع ) أى فعلى العافى متابعة القاتل ( بالمعروف ) بأن يطالبه بالدية بلا عنف وترتيب الاتباع على العفو يفيد أن الواجب أحدهما وهو أحد قولى الشافعى والقول الثانى الواجب هو القصاص والديه بدل عنه فلو عفا ولم يسمها فلا شئ . ورجح ( و ) على القاتل ( أدأه ) للديه ( اليه ) أى العافى وهو الوارث ( بأحسان ) بلا مطل ولا بخس ( ذلك ) الحكم المذكور من جواز القصاص والعفو عنه على الدية ( تخفيف ) تسهيل ( من ربكم ) عليكم ( ورحمة ) بكم حيث وسع فى ذلك ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاص وعلى النصارى الدية ( فمن اعتدى ) من قتل القاتل بظلم ( بعد ذلك ) أى بعد العفو ( فله عذاب أليم ) مؤلم فى الاخرة بالنار أو فى الدنيا بالقتل ( ولكم فى القصاص حياة ) وهى الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل وذلك لان القاصد بالقتل عندما يعلم انه اذا قتل يقتل فيرتعد ويمتنع عن القتل ليكون فيه بقاؤه حيا وبقاء من يهم بقتله وهذا كلام فى غاية الفصاحه والبلاغه حيث سبحانه جعل الشئ محل ضده وقد كان الناس قبل الاسلام يقتلون بالواحد الجماعه قال الزمخشرى وكم قتل مهلهل بأخيه كليب وكان يقتل بالمقتول غير قاتله فتثور الفتنه ويقع بينهم التشاجر وتكثر اعداد القتلى فلما جاء الاسلام بشرع القصاص كانت فيه حياة وذلك لآنه اذا أقتص من القاتل سلم الباقون من اهله او عشيرته ويصير ذلك سببا لبقائهم احياء . ثم نادى ذوى العقول الكامله بقوله سبحانه ( يا أولى الالباب ) للتأمل فى حكمة القصاص من استيقاء الارواح وحفظ النفوس ثم بين سبحانه وتعالى مشروعية ذلك بقوله ( لعلكم تتقون ) تخافون القتل ( كتب ) فرض ( عليكم اذا حضر أحدكم الموت ) أى حضرت أسبابه وظهرت أماراته ( ان ترك خيرا ) أى مالا كثيرا لما روى عن عائشه رضى الله تعالى عنها أن رجلا أراد الوصية فسألته كم مالك فقال ثلاثة ألاف فقالت كم عيالك قال اربعه قالت أنما قال الله تعالى ان ترك خيرا وان هذا لشئ يسر فأتركه لعيالك وعن على رضى الله تعالى عنه أن رجلا اراد أن يوصى وله سبعمائة درهم فمنعه وقال قال الله تعالى ان ترك خيرا والخير هو المال الكثير ( ألوصية ) أى فليوصى ( للوالدين وألاقربين بالمعروف ) أى بالعدل بأن لايزيد عن الثلث ولايفضل الغنى منهم ( حقا على المتقين ) صدق الله العظيم .......يتبع بأذن الله