تابع سورة البقرة ( ان ظنا أن يقيما حدود الله )

اى ما حده الله وشرعه من حقوق الزوجية ولم يقل أن علما انهما يقيمان حدود الله لان الانسان لايعلم ما فى الغد وانما يظن لآن اليقين مغيب عنهما لايعلمه الا الله عز وجل ( وكذلك ) اى الاحكام السابق ذكرها ( حدود الله يبينها لقوم يعلمون ) أى يتدبرون ماأمرهم الله تعالى به ويفهمونه ويعلمون بمقتضى العلم ( واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ) فأربن او انتظروا عدتهن ( فامسكوهن ) بأن تراجعهن ( بمعروف ) من غير ضرار ( أوسرحوهن بمعروف ) اتركوهن حتى تنقضى عدتهن ( ولا تمسكوهن ) بالرجعه (  ضرارا لتعتدوا ) أى لاتقصدوا بالمراجعة المضارة بتطويل الحبس ( ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) بتعرسضها الى عذاب الله ( ولا تتخذوا ايات الله هزوا ) مهزوا بها بمخالفتها ( واذكروا نعمة الله عليكم ) بالاسلام ( وما أنزل عليكم من الكتاب ) القران ( والحكمة ) أى السنة ( يعظكم به ) بما انزل عليكم ليدعوكم به الى دينه ( واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شئ عليم ) لايخفى عليه شئ وفى ذلك تأكيد وتهديد ( واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ) اى الى انقضاء عدتهن ( فلا تعضلوهن ) اى تمنعوهن من من ( ان ينكحن أزواجهن ) المطلقين لهن لان سبب نزولها ان اخت معقل بن يسار طلقها زوجها فأراد أن يراجعها فمنعها معقل بن يسار ( اذا تراضوا ) اى الازواج والنساء ( بينهم بالمعروف ) شرعا أى بما يعرفه الشرع ويتحسنه من كونه بعقد حلال ( ذلك ) النهى عن المضل ( يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ) لآنه المتعظ به ( ذلكم ) أى ترك المضل ( أزكى ) خيرا أى أنفع ( لكم واطهر ) لكم ولهن من دنس الاثام لما يخشى على الزوجين بسبب العلاقة بينهما ( والله يعلم ) ما فيه المصلحة ( وأنتم لا تعلمون ) ذلك لقصور علمكم فأتبعوا أمره ( والوالدات يرضعن ) أى ليرضعن ( أولادهن ) وهو أمر استجاب لا أمر أيجاب لانه لا يجب عليهن الارضاع  أذا كان يوجد من يرضع الولد لقوله تعالى فى سورة الطلاق فان أرضعن لكم فأتوهن أجورهن فأن رغبت الام فى الارضاع فهى اولى من غيرها أما اذا لم يوجد من يرضعه فيجب عليها أرضاعه ( حولين ) أى عامين ( كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه ) ولا زيادة عليه أى هذا منتهى الرضاع وليس فيما دون ذلك حد محدود أنما هو على مقدار اصلاح المولود وما يعيش به ( وعلى المولود له ) أى الاب ( رزقهن ) أى اطعام الوالدات ومؤن المرضعة عليه ( وكسوتهن ) أجرة لهن على الارضاع اذا كن مطلقات واختلف فى استئجار الام للارضاع فجوزه الشافعى ومنعه ابو حنيفة ما دامت زوجة أو ممتدة نكاح اى تزوجت من بعد طلاقها وانقضاء عدتها ( بالمعروف ) بقدر طاقته ( لاتكلف نفس الا وسعها ) طاقتها فلا يكلف واحد منهما ماليس فى وسعه ( لاتضار والدة بولدها ) بسببه بان تكره على ارضاعه اذا امتنعت او تكلف فوق طاقتها ( ولا ) يضار ( مولود له بولده ) أى بسببه بأن يكلف بما فوق طاقته ( وعلى الوارث ) صدق الله العظيم ....... يتبع بأذن الله تعالى 

المشاركات الشائعة