اى لا تجعلوا الحلف سببا مانعا لكم من البر والتقوى فيدعى احدكم الى صلة رحم أو بر فيقول حلفت بالله أن لا أفعله فيتعلل بيمينه فى ترك البر لقوله عليه الصلاة والسلام لابن سمرة اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذى هو خيرا وكفر عن يمينك ( أن تبروا ) اى مخافة الله ان لا تبروا ( وتتقوا وتصلحوا بين الناس ) المعنى لا تمتنعوا من فعل ما ذكر من البر ونحوه اذا حلفتم عليه ان لا تأتوه بل ائتوه وكفروا نزلت فى ابى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه لما حلف ان لاينفق على مسطح بن أثاثه حين خاض فى حديث الافك لافترائه على عائشه رضى الله تعالى عنها وقيل نزلت فى عبدالله بن رواحه حين حلف ان لايكلم ختنه اى زوج اخته ولا يصلح بينه وبين اخته . أى لاتجعلوا الحلف سببا مانعا لكم من البر والتقوى مخافة ان لا تبروا . وان تبروا علة للنهى اى انهاكم عنه ارادة بركم وتقواكم واصلاحكم بين الناس وقيل ولا تجعلوا الله اى الحلف به معرضا لايمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف به ولذلك ذم الحلاف بقوله ولا تطع كل حلاف مهين فتكره اليمين على ذلك ويسن فيه الحنث ويكفر بخلافها على فعل البر ونحوه فهى طاعة ( والله سميع ) لاقوالكم ( عليم ) باحوالكم وبنياتكم ( لايؤاخذكم الله باللغو ) الكائن ( فى أيمانكم ) وهو ما يسبق اليه اللسان من غير قصد كالحلف بنحو لا والله او بلى والله لمجرد التأكيد او تكلم به جاهلا لمعناه من غير عقد اى من غير قصد الحلف فلا أثم عليه ولا كفارة وقال زيد بن أسلم هو دعاء الرجل على نفسه كقول الانسان أعمى الله بصرى اذا لم افعل كذا وكذا فهذا لغوا لا يؤاخذ الله به قال تعالى ويدعوا الانسان بالشر دعاءه بالخير وقال تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى اليهم أجلهم ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) أى ما قصدته من الايمان اذا حنثتم والمعنى لايعاقبكم بما أخطأتم فيه من الايمان ولكن يعاقبكم بما تعمدتم الكذب فيه ( حليم ) بتأخير العقوب عن مستحقيها تربصا للتوبة وللتنبيه اليمين لاينعقد ألا بالله العظيم او بأسم من اسمائه او صفه من صفاته فاليمين بالله كأن يقول والذى أعبده والذى نفسى بيده وبأسمائه كأن يقول والله والرحمن وبصفاته كأن يقول وعزة الله وعظمة الله وجلال الله فأذا حلف بشئ من ذلك على أمر مستقبل ثم حنث وجبت عليه الكفارة واذا حلف على أمر ماض أنه كان ولم يكن وهو عالم به حالة ما حلف فهى اليمين الغموس وهى من الكبائر ويجب بها الكفارة كما قاله الشافعى رضى الله تعالى عنه وقال بعض العلماء لا كفارة فيها كأكثر الكبائر واما الحلف بغير ما ذكر كالحلف بالكعبة وبيت الله ونبى الله او يحلف بأبنه ونحوه فلا يكون يمينا ولا تجب به الكفارة اذا حنث وهو يمين مكروه لما روى ان الله ينهاكم ان تحلفوا بأبائكم فمن كان حالف فليحلف بالله او ليصمت ( للذين يؤلون من نسائهم ) صدق الله العظيم ..... يتبع بأذن الله تعالى