تابع سورة البقرة ( للذين يؤلون من نسائهم )

اى يحلفون ان لا يجامعوهن والايلاء الحلف وكان ذلك من ضرار اهل الجاهلية كان الرجل لا يحب المرأه ولا يريد ان يتزوجها غيره فيحلف ان لا يقربها ابدا فيتركها أبدا وكانوا على ذلك فى ابتداء الاسلام فضرب الله لهم اجلا فى الاسلام كما قال تعالى ( تربص ) اى انتظار ( أربعة أشهر ) اى ليس لهم بعد تربص ما ذكر الا الفيئة او الطلاق ( فان فاؤا ) اى رجعوا خلال تلك المدة او بعدها عن اليمين الى الوطء لان الفيئة وعزم الطلاق مشروعان عقب الايلاء وحصول التربص ( فان الله غفور رحيم ) لهم بما أتوه من ضرر المرأة بالحلف ( رحيم ) بهم ( وان عزموا الطلاق ) اى صمموا عليه بحيث انهم لم يفيئوا فليوقعوه ( فأن الله سميع ) لقولهم ( عليم ) بعزمهم وفى هذا دليل على انها لا تطلق بعد مضى المدة ما لم يطلقها زوجها لانه شرط فيه العزم وقال ابن عباس اذا مضت اربعة اشهر يقع عليه طلقة بائنة وقال سعيد بن السيب يقع عليه طلقة واحدة رجعية ولو حلف ان لا يطاها أقل من أربعة اشهر لا يكون موليا بل حالفا اذا وطئها قبل تلك المدة ووجبت عليه كفارة يمين ان كان الحلف بالله ولا يختض الايلاء بالحلف بالله تعالى فلو قال لزوجته أن وطئتك فعبدى حر وضرتك طالق أو لله على عتق رقبة أو صوم أو صلاة فهو مول لان المولى من يلزمه أمر يمتنع بسببه من الوطء ( والمطلقات يتربصن ) ينتظرن ( بأنفسهن ) عن النكاح ( ثلاثة قروء ) تمضى من حين الطلاق والقرء يطلق للحيض ويطلق أيضا للطهر الفاصل بين حيضتين وهو المراد فى الاية لانه الدال على براءة الرحم لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن اى وقت عدتهن والطلاق المشروع لايكون فى الحيض ووجوب ذلك فى الدخول بهن أما غيرهن فلا عدة لهن لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسهون فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وفى غير ذلك فعدتهن ثلاتة اشهر والحوامل عدتهن ان يضعن حملهن كما فى سورة الطلاق . ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ) من الولد ان كانت حاملا ومن الحيض ان كانت حائضا استعجالا فى المدة وابطالا لحق الرجعه وفيه دليل على ان قولها مقبول فى ذلك ( ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن ) اى ازواج المطلقات ( احق بردهن ) اى بمراجتعهن ولكن اذا كان الطلاق رجعيا ( فى ذلك ) اى فى زمن التربص ( ان أرادوا ) اى البعولة ( اصلاحا ) بالرجعه لاضرار المرأة وليس المراد من هذا أشتراط قصد الاصلاح للرجعه بل التحريض عليه والمنع من قصد الضرار ( ولهن ) على الازواج ( مثل الذى ) لهم ( عليهن ) من الحقوق ( بالمعروف ) شرعا من حسن العشرة وترك الضرر ونحو ذلك قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فى معنى ذلك انى احب ان أتزين لامرأتى كما تحب ان تتزين لى لهذة الاية . وفى الحديث ان أكمل المؤمنين أيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم وقد قيل المراد ان لهن حقوقا على الرجال مثل حقوقهم عليهن فى الوجوب فلو غسلت ثيابه او خبزت له لم يلزمه ان يفعل مثل ذلك ولكن يقابلها بما يليق بالرجال ( وللرجال عليهن درجة ) صدق الله العظيم ...... يتبع بأذن الله تعالى 

المشاركات الشائعة