تابع سورة البقرة ( فلا عدوان ألا على الظالمين )

أى فلا تعتدوا على المنتهين اذ لايحسن أن يظلم الا من ظلم ( الشهر الحرام ) المحرم مقابل ( بالشهر الحرام ) فكما قاتلوكم فيه فاقتلوهم فى مثله وذلك ان النبى صلى الله عليه وسلم لما خرج معتمرا فى ذى القعدة سنة ست وصده المشركون عن البيت بالحديبيه ورجع فى العام القابل فى ذى القعدة وقضى عمرته سنة سبع واستعظم المسلمون قتالهم فى الشهر الحرام نزلت هذه الاية أى هذا الشهر بذلك وهتكه بهتكه فأنهم الذين هتكوا حرمته ( والحرمات ) جمع حرمه وهو ما يجب أحرامه ( قصاص ) أى يقتص بمثلها اذا انتهكت ( فمن اعتدى عليكم ) بالقتال فى الحرم أو الاحرام أو الشهر الحرام ( فأعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) سمى الجزاء بأسم الاعتداء على أذدواج الكلام كقوله تعالى وجزاء سيئه سيئه مثلها ( واتقوا الله ) فى الانتصار لانفسكم منهم ولا تعتدوا الى ما لم يرخص لكم ( واعلموا أن الله مع المتقين ) بالعون والنصر فيحرسهم ويصلح شأنهم ( وانفقو فى سبيل الله ) أى طاعته سواء الجهاد وغيره ( ولا تلقوا بأيديكم ) أى بأنفسكم وقد عبر بألايدى عن الانفس كقوله تعالى بما كسبت أنفسكم أى بما كسبتم ( الى ألتهلكه ) أى الهلاك بالاسراف وتضييع وجه المعاش أو لالكف عن الغزو والانفاق فيه فأن ذلك يقوى العدو ويسلطهم على أهلاككم روى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يفز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق وقيل الالقاء الى التهلكه هو القنوط من رحمة الله تعالى قال ابو قلابه هو الرجل يصيب الذنب فيقول قد هلكت ليست لى توبه فييأس من رحمة الله وينهمك فى المعاصى فنهاهم الله تعالى عن ذلك كما قال تعالى انه لاييأس من روح الله ألا القوم الكافرين ( وأحسنوا ) أعمالكم وأخلاقكم أو تفضلوا على حوائجكم ( أن الله يحب المحسنين ) أى يثبتهم ويثنيهم ( وأتموا الحج والعمرة لله ) أى أدوهما بحقوقهما ( فان أحصرتم ) أى منعتم عن أتمامها بعدو ( فما استيسر من الهدى ) أى فأن اردتم التحلل فأهدوا ما أستيسر من الهدى وهو بدنة أو بقرة أو سبع من أحدهما أو شاة بذبحها حيث أحصر فى حل أو حرم عند الاكثر وقيل لابد وأن يبعث بها الى الحرم لقوله تعالى ( ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله ) أى لاتحلقوا حتى تعلموا أن الهدى ألمبعوث الى الحرم بلغ محله أى مكانه الذى يجب أن يذبح فيه وحمل الاولون بلوغ الهدى محله على ذبحه حيث يحل ذبحه فيه حلالا كان أو حراما لكن يندب أرساله الى الحرم خروجا من خلاف أبى حنيفة واقتصاره تعالى على الهدى دليل عدم القضاء كما قاله الشافعى وذهب أبو حنيفة الى وجوب القضاء ولابد من نية التحلل عند الذبح أو الحلق أو التقصير بعده مع نية التحلل وبذلك يحصل التحلل ( فمن كان منكم مريضا ) مرضا يحوجه الى الحلق ( أو به أذى من رأسه ) كأمراض الرأس فحلق فى أثناء الاحرام ( ففدية ) ان حلق ولو بعض شعر رأسه من ثلاث شعرات  فأكثر فعليه فدية ( من صيام ) وهو ثلاثة أيام ( أو صدقة ) وهى ثلاثة أصع من غالب قوت البلد على ستة مساكين لكل واحد نصف صاع ( أو نسك ) وهو بدنة أو بقرة أو سبع واحد منها او شاة وألحق بالمعذور من حلق لغير عذر لانه اولى بالكفارة وكذا من أستمتع بغير الحلق كالطيب والدهن واللبس لعذر أو غيره ( فأذا أمنتم ) من العدو بأن ذهب أو لم يكن ( فمن تمتع بالعمرة ) صدق الله العظيم .....يتبع بأذن الله تعالى 

المشاركات الشائعة