أى بسبب أنتهائه منها بمحظورات الاحرام ( الى الحج ) أى ألاحرام به بأن يكون أحرم بها فى أشهره ( فما أستيسر ) أى فعليه ما تيسر ( من الهدى ) وهو بدنة أو بقرة أو سبع واحد منهما أو شاه يذبحه بعد الاحرام بالحج ويجوز تقديمه على الاحرام به بعد الفراغ من ألعمرة ( فمن لم يجد ) الهدى لفقد ثمنه ( فصيام ) أى فعليه صيام ( ثلاثة أيام فى الحج ) أى فى حال احرامه به ولا يجوز له ان يقدمه على الاحرام لانه عبادة بدنية فلا يجوز تقديمه على وقته ولا تأخيره عنه وألافضل أن يحرم قبل السادس لكراهة صوم عرفة ولا يجب عليه ان يحرم قبل زمن يسع الصوم بل يستحب له لكن أذا أحرم وجب عليه الصوم ولا يجوز أن يصوم يوم ألنحر ولا أيام التشريق على أصح قولى الشافعى وهو ما عليه الاكثر ( وسبعة اذا رجعتم ) الى وطنكم مكة أو غيرها وقيل أذا فرغتم من اعمال الحج ( تلك عشرة كاملة ) جملة تأكيد لما قبلها تفيد المبالغة فى المحافظة على العدد ( ذلك ) الحكم المذكور من وجوب الهدى أو الصيام على من تمتع ( لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) بأن لم يكونوا على دون مرحلتين من الحرم عند الشافعى فأن كان فلا دم عليه ولا صيام وان تمتع وفى ذكر الاهل اشعار بأشتراط الاستيطان فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن وتمتع فعليه ذلك وهو أحد وجهين عند الشافعى وألثانى لا ةالهل كناية عن النفس والحق بالتمتع فيما ذكر بالسنة القارن وهو من أحرم بالعمرة والحج معا أو يدخل الحج عليها قبل الطواف ويعد العاملون بمكة من حاضرى المسجد الحرام ( واتقوا الله ) فيما يأمركم به وينهاكم عنه ( وأعلموا أن الله شديد العقاب ) لمن خالفه ( الحج ) وقته ( أشهر معلومات ) شوال وذو القعدة وعشر ليالى من ذى الحجة الى طلوع الفجر من يوم النحر عند الشافعى والعشر كلها عند أبى حنيفة وذو الحجة كله عند مالك ( فمن فرض ) على نفسه ( فيهن الحج ) بالاحرام به عند الشافعى أو بالتلبية أو بسوق الهدى عند أبى حنيفة وفيه دليل على أن من أحرم بالحج فى غير أشهر الحج لا ينعقد أحرامه بالحج وهو قول أبن عباس وجماعة من الصحابة وأليه ذهب ألاوزاعى والشافعى وقال ينعقد أحرامه عمرة لأن الله تعالى خص هذة الاشهر بفرض الحج فيها فلو أنعقد فى غيرها لم يكن لهذا التخصيص فائدة كما انه تعالى علق الصلاة بالمواقيت أما العمرة فجميع السنة وقت لها ألا ان يكون عليه بقية من اعمال الحج كالرمى ( فلا رفث ) أى فلا جماع فيه وقيل الرفث غشيان النساء والقبلة والغمز وان يعرض لها بالفحش من الكلام وقيل هو الفحش والقول القبيح ( ولا فسوق ) أى لاخروج عن حدود الشرع بالسيأت وارتكاب ألمحظورات ( ولا جدال ) أى خصام مع الرفقه وغيرها ( فى الحج ) أى فى أيامه ودل الحديث على ان المنهى عنه هو الرفث والفسوق دون الجدال بقوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كهيئة يوم ولدته أمه فأنه لم يذكر الجدال ( وما تفعلوا من خير ) كالصدقة وغيره ( يعلمه الله ) فيه حث على الخير وان يستعملوا مكان القبيح من الكلام والافعال الحسن ومكان الفسوق البر والتقوى ومكان الجدال الوفاق والاخلاق الجميلة ( وتزودوا فان خير الزاد التقوى ) أى وتزودوا لمعادكم التقوى فأنها خير زاد . روى البخارى وغيره ان اهل اليمن كانوا يخرجون الى الحج بغير زاد ويقولون نحن متوكلون ونحن نحج بيت الله تعالى أفلا يطعمنا فيكونون كلا على الناس فيسألونهم وربما يفضى الحال بهم الى النهب والنصب فقال الله جل ذكره وتزودوا أى ما تتبلغون به وجوهكم فان خير الزاد التقوى اى ما يتقى به سؤال الناس وغيره ( وأتقون يا أولى الالباب ) يا ذوى العقول ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا ) صدق الله العظيم ......يتبع بأذن الله تعالى