قال ابن العربى اقسام الايمان خمسة ايمان تقليد وهو أخذ العقائد من شيخ والجزم بعا من غير معرفة الدليل . وايمان علم وهو معرفة العقائد بأدلتها وايمان عيان وهو معرفة الله بمراقبة القلب فلا يغيب ربه عن خاطره طرفة عين وايمان حق وهو رؤية الله بالقلب وايمان حقيقة وهو الغناء بالله عما سواه والسكر بحبه فلا يشهد الانسان الا أياه فالواجب على الشخص أحد القسمين الاولين واما الثلاثة الاخر فعلوم ربانية يخص بها من يشاء والحاصل انه حصل خلاف بين العلماء فى ايمان المقلد فان بصمم اعتقاده بحيث لو رجع مقلده لم يرجع كفاه فى العقائد لقليده هذا وألا أى وان لم يكن عنده جزم لم يزل فى الضير أى فى الضرر والشك فتحصل ان الحق الذى عليه جميع اهل السنة أن ايمان المقلد صحيح والحال ان أعتقاده جازم بحيث لايرجع برجوع مقلده واما من عنده شك او وهم او تردد فهو كافر اجماعا كمن يقول المسلمون لهم دين والنصارى مثلا لهم دين والله اعلم بمن هو على الحق واعلم ان ثمرةالايمان فعل الطاعات فمن أمن ولو بالتقليد واكثر من الطاعات نور الله قلبه فلربما رقاه الى تلك المراتب التى تقدم ذكرها وأما مخالفة الله فلا تفيد الا الوبال ولو للعالم بالادلة ( فصل ) فى بيان ما أعتبره الشرع منافيا للايمان ومبطلا له والعياذ بالله تعالى وقد كثر فى هذا الزمان التساهل فى الكلام حتى انه يخرج من بعضهم الفاظا وافعالا تخرجهم عن الاسلام ولا يرون ذلك ذنبا فضلا عن كونه كفرا ( أعلموا ) ان الشرع الشريف نهى وحذر عن الامور المنافية للايمان وحكم بكفر من يرتكبها وان كان مصدقا بقلبه ومنقادا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك مثل السجود لصنم أختيارا أو الشنس او لمخلوق او الاستهانه بما عظمه الدين كالقرأن الشريف وحديث الرسول المنيف والشريعة المطهرة ورسل الله الكرام واسمائه العظيمة وصفاته الكريمة واوامره ونواهيه والفرائض الدينية كالصلاة والحج او الشتم او التلفظ بكلمة الكفر وكذلك اذا كذب الانسان شيئا من النصوص الشرعية الثابت ورودها عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقينا كأيات القرأن واحاديث الرسول المتواثرة عنه عليه الصلاة والسلام اى التى نقلها الجماعة الكثيرون الذين يؤمن توافقهم على الكذب . ومن ذلك الشك فى الله عز وجل أو فى رسوله صلى الله عليه وسلم أو اليوم الاخر أو الجنة او النار أو الثواب أو العقاب او نحو ذلك مما هو مجمع عليه او اعتقد فقد صفة من صفات الله تعالى الواجبة اجماعا كالعلم أو نسب له صفة يجب تنزيهه عنها اجماعا كالجسم أو حلل محرما بلاجماع معلوما من الدين بالضرورة مما لايخفى عليه كالزنا واللواط وقتل النفس المعصومة والسرقة والغصب او حرم حلالا كذلك كالبيع والنكاح أو نفى وجوب مجمع عليه كذلك كالصلوات الخمس أو سجدة منها والزكاة والصوم والحج والوضؤ أو أوجب مالم يجب اجماعا كذلك او نفى مشروعية مجمع عليه كذلك أو عزم على الكفر فى المستقبل أو على فعل شئ مما ذكر او تردد فيه لا وسواسه ( اى فلا يؤخذ احد بما لم يكسبه مما وسوست نفسه لان الوسواس ليس بأختياره بخلاف العزم فانه يكون بأختياره واكتسابه من حيث انه عقد بقلبه عليه ) أو انكر صحبة سيدنا أبى بكر رضى الله تعالى عنه . .........يتبع بأذن الله تعالى