أى يوما تردون فيه الى الله الا وهو يوم القيامة ( ثم توفى ) فيه ( كل نفس ) جزاء ( ما كسبت ) أى ما عملت من خير او شر ( وهم لا يظلمون ) بنقص حسنة أو زيادة سيئة ( يا أيها ألذين أمنوا اذا تداينتم ) تعاملتم ( بدين ) كسلم و قرض ( الى أجل مسمى ) معلوم كالتوقيت بالسنة والاشهر والايام ولو قال الى الحصاد او الدراس او رجوع الحاج لم يجز للجهل بوقت الاجل ( فاكتبوه ) واختلف فى هذه الكتابة فقال البعض هى واجبة والاكثرون على انه أمر استحباب فأن ترك فلا بأس وأنما أمر بكتابة الدين لان ذلك اوثق وامن من النسيان وابعد من الجحود وقال بعضهم كانت كتابة الدين والاشهاد والرهن فرضا ثم نسخ الكل بقوله تعالى أمن بعضكم بعضا فليؤد الذين أئتمن أمانته ثم بين كيفية الكتابة فقال تعالى ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) بالحق فى كتابته لا يزيد فى المال والاجل ولا ينقص ( ولا يأب ) أى لايمتنع ( كاتب ) من ( أن يكتب ) اذا دعى اليها ( كما علمه ) أى فضله ( ألله ) بالكتابة فلا يبخل بها بل ينفع الناس بها كما نفعه الله بتعليمه أياها كقوله نعالى واحسن كما احسن الله اليك ( فليكتب ) تلك الكتابة كما أمر بها بعد النهى عن الاباء وذلك للتأكيد ( وليملل ألذى عليه الحق ) أى وليكن المملل على الكاتب من عليه الحق لانه المقر المشهود عليه ( وليتق الله ربه ) أى كل من المملى والكاتب ( ولا يبخس ) أى لاينقص ( منه ) أى من الحق أو مما أملى عليه ( شيئا فان كان الذى عليه الحق سفيها ) أى مبذرا ( أو ضعيفا ) أى صغيرا أو كبيرا أختل عقله لكبره ( او لايستطيع أن يمل هو ) لخرس أو جهل باللغة أو نحو ذلك ( فليملل وليه ) اى متولى أمره من والد ووصى وقيم ووكيل ومترجم ( بالعدل ) وفى هذا دليل على جريان النيابة فى الاقرار ( وأستشهدوا ) اى وأشهدوا ( شهيدين ) شاهدين ( من رجالكم ) البالغين الاحرار المسلمين دون الصبيان والعبيد والكفار واجاز ابن سيرين شهادة العبيد وأبو حنيفة شهادة الكفار بعضهم على بعض ( فان لم يكونا ) أى الشاهدان ( رجلين فرجل وامرأتان ) يشهدون وأجمع الفقهاء على ان شهادة النساء جائزة مع الرجال فى الاموال وذهب الشافعى الى ان ما يطلع عليه النساء غالبا كالولادة والرضاع والبكارة ونحوها تثبت بشهادة رجل وامرأتين وشهادة أربع نسوة وأتفقوا على ان شهادة النساء غير جائزة فى العقوبات ( ممن ترضون من ألشهداء ) اى من كان مرضيا لدينه وأمانته وهنا نود ان ننبه الى شروط قبول الشهادة وهى سبعة هى الاسلام والحرية والعقل والبلوغ والعدالة والمرؤه وانتفاء التهمة فمتى فقد شرط منها لم تصح تلك الشهادة وانما اشترط التعدد فى النساء لاجل ( أن تضل ) أى تنسى ( احداهما ) اى الشهادة لنقص عقلهن وظبطهن ( فتذكر احداهما ) الذاكرة ( الاخرى ) الناسية ( ولا ياب ) اى ولا يمتنع ( الشهداء اذا ما ) اى اذا ( دعوا ) الى تحمل الشهادة وادائها ( ولا تستأموا ) اى تملوا من ( أن تكتبوه ) اى ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك او تكسلوا عن ان تكتبوه لان الكسل صفة المنافق قال تعالى واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى وقال صلى الله عليه وسلم لا يقول المؤمن كسلت ( صغيرا ) كان ذلك الحق ( او كبيرا ) قليلا او كثيرا ( الى أجله ) أى وقت حلوله ( ذلكم ) أى الكتب ( أقسط ) أى أعدل ( عند الله وأقوم للشهادة ) أى أعون على أقامتها لانه يذكرها ( وأدنى ) أى وأقرب الى ( ألا ترتابوا ) أى تشكوا فى قدر الحق وجنسه والشهود والاجل ونحو ذلك ( الا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم ) صدق الله العظيم .......يتبع بأذن الله تعالى