الحمد لله الذى اجزل احسانه وأنزل قرانه وبين فيه قواعد دينه وقرأنه ثم جعل الى رسوله بيانه فأوضح ذلك لآصحابه فى حياته ثم تفرقوا بعد وفاته يبتغون من الله فضله ورضوانه فلما فتحت الامصار وعلت كلمة التوحيد فى الاقطار وضرب الايمان جرانه وأقبل كل منهم على تحصيل الزاد وقطن بمحل من اطراف البلاد ولزم أمره وشأنه يفيد ماعلمه لاتباعه ويوضح مافهمه لاشياعه من أهل الظبط والصيانة فنشأ من اتباعهم جم غفير فشمروا فى العلوم أى تشمير حتى بلغوا منها أعلى مكانة واجتهدوا غاية الاجتهاد فى تحرى الصواب والمراد طلبا لاداء الامانة فاختلفوا بشدة اجتهادهم فى طلب الحق وكان اختلافهم رحمة للخلق فسبحان الحكيم سبحانه نحمده حمد يفيد الابانه ويزيد فى الفطانه ونشهد ان لااله الا الله وحده لا شريك له ما أعظم سلطانه ونشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذى عصمه وحماه وصانه وأيده بالنصر والتاييد والاعانة صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه صلاة ترجح لقائلها ميزانه وتبلغه يوم الفزع الاكبر امانه .أما بعد فان معرفة الاجماع واختلاف العلماء من اهم الاشياء وذلك أمر لازم فى حق المجتهد سيما أئمة المذاهب الاربع الذين حصل الاخذ باقوالهم فى المشارق والمغارب فالاجماع قاعدة من قواعد الاسلام يكفر من خالفه على قول العلماء فأذا قامت الحجة بأنه اجماع تام ويسوغ الانكار على من فعل ما يخالفه والملام والخلاف بين الائمة الاعلام رحمة لهذه الامة التى ما جعل الله عليها فى الدين من حرج بل اللطف والاكرام وبعد فأننا نبداء بأذن الله ( بالطهارة ) : لاتصح الصلاة الا بطهارة لتمكنه بالاجماع واجمع العلماء على وجوب الطهارة بالماء عند وجوده مع امكان استعماله وعدم الاحتياج اليه والتيمم عند فقده بالتراب وأجمع فقهاء الامصار على ان مياه البحار عذبها وأجاجها بمنزلة واحدة فى الطهارة والتطهير كغيرها من المياه الا ما يحكى نلدرا ان قوما منعو الوضؤ بماء البحر وقوما أجازوه للضرورة واجازو قوم التيمم مع وجوده واتفق العلماء على انه لا تصح الطهارة الا بالماء وحكى عن ابن ابى ليلى والاصم جواز بسائر المائعات وكذلك لا تزال النجاسة الا بالماء عند مالك والشافعى وأحمد وقال ابو حنيفة تزال بكل مائع طاهر والماء المشمس مكروه على الاصح من مذهب الامام الشافعى والمختار عند متأخرى اصحابه عدم كراهته وهو مذهب الا ئمة الثلاثة والماء المسخن غير مكروه بالاتفاق ويحكى عن مجاهد كراهته وكره احمد المسخن بالنار والماء المستعمل فى فرض الطهارة طاهر غير مطهر على المشهور من مذهب ابى حنيفة والاصح من مذهب الشافعى واحمد ومطهر عند مالك ونجس فى رواية عن ابى حنيفة وهو قول ابى يوسف وماء الورد والخل لا يتطهر به بالاتفاق .......يتبع بأذن الله تعالى