( فصل ) والماء المتغير بالزعفران ونحوه من الطاهرات تغيرا كثيرا لا يتطهر به عند مالك والشافعى واحمد واجاز ذلك ابو حنيفة واصحابه وقالوا تغير الماء بالطاهر لاي منع الطهارة به مالم يطبخ به او يغلي على اجزائه والماء المتغير بطول المكث طهور بالاتفاق وحكى عن ابن سيرين أنه لا يتطهر به والاغتسال والوضؤ بماء زمزم يكره عند احمد صيانة له . ليس للنار والشمس فى ازالة النجاسة تأثير الا عند أبى حنيفة حتى ان جلد الميتة اذا جف فى الشمس طهر عنده بلا دبغ وكذلك اذا كان على الارض نجاسة فجفت فى الشمس طهر موضعها وجازت الصلاة عليه لا التيمم به وكذلك النار تزيل النجاسة عنده . أذا كان الماء الراكد دون قلتين تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة وأن لم يتغير عند ابى حنيفة والشافعى ةأحمد فى أحد روايته وقال مالك واحمد فى رواية اخرى انه طاهر مالم يتغير فان بلغ قلتين وهما خمسمائة رطل بالبغدادى تقريبا وبالدمشقى نحو مائة وثمانية أرطال وبالمساحة نحو ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا لم ينجس الا بالتغير عند الشافعى واحمد وقال مالك ليس للماء الذى تحله النجاسة قدر معلوم ولكنه متى تغير لونه او طعمه أو ريحته تنجس قليلا كان او كثيرا وقال ابو حنيفة الاعتبار بالاختلاط فمتى أختلطت النجاسة بالماء نجس ألا ان يكون كثيرا وهو الذى اذا حرك أحد جانبيه لم يتحرك الاخر فالجانب الذى لم يتحرك لم ينجس والجارى كالراكد عند أبى حنيفة وأحمد وعلى القول الجديد الراجح من مذهب الشافعى وقال مالك الجارى لا ينجس الا بالتغير قليلا كان أو كثيرا وهو القديم من قول الشافعى واختاره جماعة من أصحابه كالبغوى وامام الحرمين والغزالى قال النووى فى شرح المهذب وهو قوى .
استعمال أوانى الذهب والفضة فى الاكل والشرب والوضؤ للرجال والنساء منهى عنه بالاتفاق نهى تحريم اى فى قول للشافعى وقال داود أنما يحرم الشرب خاصة واتخاذها يحرم عند ابى حنيفة ومالك وأحمد وهو الاصح من مذهب الشافعى والمضبب بالذهب حرام بالاتفاق وبالفضة حرام عند مالك والشافعى وأحمد أذا كانت ألضبة كبيرة لزينة وقال ابو حنيفة لا يحرم التضبيب بالفضة مطلقا . وألسواك سنة يالاتفاق وقال داود وهو واجب وزاد اسحق فقال ان تركه عامدا بطلت صلاته وهل يكره للصائم بعد الزوال قال ابوحنيفة ومالك لا يكره وقال الشافعى يكره وعن أحمد روايتان كالمذهبين والختان واجب عند مالك والشافعى وأحمد وقال ابو حنيفة هو مستحب ..........يتبع بأذن الله تعالى