باب الوضؤ :
النية واجبة فى الطهارة من الغسل والوضؤ والتميمم عند كافة العلماء فلا تصح طهارة الا بنية وقال ابو حنيفة لا يفتقر شئ من ذلك الى النية الا التيمم فانه لابد فيه من النية ومحل النية القلب والكمال ان ينطق بلسانه بما نواه بقلبه وقال مالك يكره النطق باللسان ولو اقتصر على النية بقلبه اجزاه بالاتفاق بخلاف عكسه والتسمية عند الوضؤ مستحبة ليست بواجبة باتفاق الثلاثة وأصح الروايتين عن احمد انها واجبة وحكى عن داود أنه قال لا يجزئ وضؤ الا بها سواء تركها عامدا أو ناسيا وقال اسحق ان نسيها أجزته طهارته والا فلا وغسل اليدين قبل الطهارة مستحب غير واجب بالاتفاق وحكى عن احمد انه اوجب ذلك من نوم الليل دون النهار وقال بعض الظاهرية بالوجوب مطلقا تعبدا لا لنجاسة فأن ان يدخل يده فى الاناء قبل غسلها لم يفسد الماء الا عند الحسن البصرى والمضمضه والاستنشقاء سنتان فى الوضؤ والغسل عند مالك والشافعى وقال احمد بوجوبهما وتخليل الحية الكثة فى الوضؤ سنة بالاتفاق ( فصل ) وحد الوجه ما بين منابت الرأس غالبا ومنتهى اللحيين طولا من الاذن الى الاذن عرضا عند الثلاثة وقال مالك البياض الذى بين شعر اللحية والاذن ليس من الوجه ولا يجب غسله معه فى الوضؤ ةالمرفقان يدخلان فى غسل اليدين فى الوضؤ بالاتفاق وقال زفر لا يدخلان . ( فصل ) ويجزئ فى مسح الرأس فى الوضؤ عند الشافعى ما يقع عليه الاسم ولا تتعين اليد للمسح وقال مالك واحمد فى اظهر الرويات عنه يجب مسح جميع الرأس وعن أبى حنيفة روايتان أشهرهما أنه لابد من مسح ربع الرأس بثلاثة من اصابعه حتى لو مسح باصبعين ولو جميع الرأس لم يجزه والمسح على العمامة دون الرأس لغير عذر لا يجوز عند ابى حنيفة ومالك والشافعى وقال احمد بجوازه بشرط ان يكون تحت الحنك منها شئ رواية واحدة وهل يشترط ان يكون لبسها على طهر عنه روايات وان كانت مدورة لا ذؤابة لها يعنى اللثام لم يجز المسح عليها وعنه فى مسح المرأة على قناعها المستدير تحت حلقها روايتان والمسنون فى الرأس عند ابى حنيفة ومالك واحمد مسحة واحدة وعند الشافعى ثلاث مسحات .
( فصل ) والاذنان عند ابى حنيفة ومالك واحمد من الراس يسن مسحمهما معه وقال الشافعى مسح الاذنين سنة على حيالهما يمسحان بماء جديد بعد مسح الرأس وقال الزهرى هما من الوجه يغسل ظاهرما و باطنهما مع الوجه وقال الشعبى وجماعة ما أقبل منهما فمن الوجه يغسل معه وما أدبر منهما فمن الراس يمسح معه ولا يجوز الاقتصار بالمسح على الاذنين عوضا عن مسح الرأس بلاجماع وهل يسن تكرار مسح الاذنين قال ابو حنيفة ومالك واحمد فى احد روايتيه السنة فيهما مرة واحدة وقال الشافعى التكرار فيهما ثلاثة سنة وهى رواية عن احمد ومسح العنق من نفل الوضؤ عند ابى حنيفة وقال مالك والشافعى ليس ذلك بسنة وقال بعض الشافعية واحمد فى رواية انه سنة .
وغسل القدمين فى الوضؤ مع القدرة فرض بالاتفاق وحكى عن احمد والاوزاعى والثورى وابن جرير جواز مسح القدمين والانسان مخير عندهم بين الغسل وبين مسح جميع الرجلين ويروى عن ابن عباس انه قال فرضهما المسح .
والترتيب فى الوضؤ غير واجب عند أبى حنيفة ومالك وهو واجب عند الشافعى وأحمد والمولاة فى الوضؤ سنة عند ابى حنيفة وقال مالك المولاة واجبة وللشافعى فيها قولان أصحهما انها سنة والمشهور عن احمد انها واجبة واتفقوا على انه لايستحب تنشيف الاعضاء من الوضؤ ولا يكره الا فى رواية عن احمد غير مشهورة ومن توضأ فله ان يصلى ماشاء مالم ينتقض وضؤه بالاتفاق وحكى عن النخعى أنه قال لايصلى بوضؤ واحد اكثر من خمس صلوات وقال عبيد بن عمير يجب الوضؤ لكل صلاة واحتج بالاية ....يتبع باذن الله تعالى