رحمة الامة فى اختلاف الائمة ( 5 )

كتاب الصلاة :

أجمع المسلمون على ان الصلاة أحد أركان الاسلام الخمسة المذكورة فى قوله صلى الله عليه وسلم بنى الاسلام على خمس الحديث وان الصلاة المكتوبة فى اليوم والليلة خمس وهى سبع عشرة ركعة فرضها الله تعالى على كل مسلم بالغ عاقل وعلى كل مسلمة بالغة عاقلة خالية عن حيض ونفاس وانه لا يسقط فرضها فى حق المكلفين الا بمعاينة الموت الا أن ابا حنيفة قال ان عجز عن الايماء برأسه سقط الفرض عنه . 

ومن اغمى عليه بمرض أو سبب مباح سقط عنه قضاء ما كان فى حال اغمائه من الصلاة على الاطلاق عند مالك والشافعى وقال ابو حنيفة ان كان الاغماء يوما وليلة فما دون ذلك وجب القضاء وان زاد لم يجب وقال احمد الاغماء لا يمنع وجوب القضاء بحال . 

واجمعوا على ان كل من وجبت عليه الصلاة من المكلفين ثم تركها جاحدا وجوبها كافر ثم اختلفوا فيمن تركها على انه غير جاحد بل تركها كسلا وتهاونا . واحمعوا على ان الصلاة من الفروض التى لا تصح فيها النيابة بنفس ولا بمال واذا صلى الكافر هل يحكم بأسلامه قال ابو حنيفة اذا صلى فى المسجد فى جماعة او منفرد حكم بأسلامه وقال الشافعى لايحكم بأسلامه الا ان يصلى فى دار حرب وقال مالك ان صلى فى السفر حيث يخاف على نفسه لم يحكم بأسلامه وان صلى فى حال طمائنينه حكم بأسلامه وقال احمد متى صلى حكم بأسلامه مطلقا  سواء صلى فى جماعة أو منفردا فى مسجد أو فى غيره من دار الاسلام او غيرها .

واتفقوا على ان الاذان والاقامة مشروعان للصلوات الخمس وللجمعة ثم اختلفوا فقال ابو حنيفة ومالك والشافعى هما سنتان وقال احمد فرض كفاية على اهل الامصار وقال ابو داود هما واجبان لكن تصح الصلاة مع تركهما وقال الاوزاعى ان نسى الاذان وصلى أعاد فى الوقت وقال عطاءان نسى الاقامة وأعاد الصلاة واتفقوا على ان النساء لايشرع فى حقهن الاذان ولا يسن وفى سؤال هل تسن الاقامة فى حقهن أم لا قال ابو حنيفة ومالك واحمد لا تسن وقال الشافعى تسن . ويؤذن للفوائت ويقيم عند ابى حنيفة وقال مالك والشافعى يقيم ولا يؤذن وقال احمد يؤذن للاولى ويقيم للباقى وأجمعوا على انه اذا اتفق اهل بلد على ترك الاذان والاقامة قوتلوا لانه من شعائر الاسلام فلا يجوز تعطيله .  وللاذان صيغة معروفة لكن قال مالك يكبر فى اوله مرتين واختلفوا فى صيغة الاقامة فقال ابو حنيفة هى مثنى مثنى كالاذان وقال مالك الاقامة كلها فرادى وكذا عند الشافعى وأحمد الا لفظ الاقامة فمثنى والترجيع سنة فى الاذان الا عند ابى حنيفة .  ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها الا الصبح فانه يجوز أن يؤذن لها قبل الفجر وعن احمد رواية انه يكره ان يؤذن لها قبل الفجر فى شهر رمضان خاصة .........يتبع بأذن الله تعالى 

المشاركات الشائعة