الاعتكاف ( 1 )

فى قوله تعالى ( ولا تباشروهن وانتم عاكفون فى المساجد ) وفى خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أعتكف العشر الاوسط من رمضان ثم أعتكف العشر الاواخر منه ولازمه حتى توفاه الله تعالى ثم أعتكف أزواجه من بعده . والاعتكاف يعتبر من الشرائع القديمة  قال تعالى (  وعهدنا الى ابراهيم واسمعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين ) والاعتكاف سنة مؤكدة وهى مستحبة اى مطلوبة فى كل وقت فى رمضان وغيره بالاجماع قال الزركشى روى ان من اعتكف فواق ناقة فكأنما أعتق نسمة وهو فى العشر الاواخر من رمضان أفضل منه فى غيره لطلب ليلة القدر فيحيها بالصلاة والقرأة وكثرة الدعاء فانها أفضل ليالى السنة قال تعالى ( ليلة القدر خير من الف شهر ) اى العمل فيها خير من العمل فى الف شهر وفى الصحيحين من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . وهى منحصرة فى العشرة الاخيرة كما نص عليه الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه وكذا عليه الجمهور وانها تلزم ليلة بعينها وقال المزنى وابن خزيمة انها منتقلة فى ليالى العشر جمعاء وقال النووى فى شرح مسلم لاينال فضلها الا من أطلعه الله عليها . لكن قال المتولى يستحب التعبد فى كل ليالى العشر حتى يحوز الفضيلة على اليقين فظاهر هذا انه يحوز فضيلتها سواء اطلع عليها ام لا وهذا أولى نعم حال من اطلع أكمل أذا قام بوظائفها وروى عن أبى هريرة مرفوعا من صلى العشاء الاخيرة فى جماعة من رمضان فقد أدرك ليلة القدر وميل الشافعى رحمه الله تعالى الى انها ليلة الحادى والعشرين او الثالث والعشرين وقال ابن عباس رضى الله عنهما هى ليلة سبع وعشرين وهو مذهب أكثر أهل العلم وفيها نحو الثلاثين قولا ومن علاماتها انها طلقة لا حارة ولا باردة وتطلع الشمس فى صبيحتها بيضاء ليس فيها كثير شعاع ويندب ان يكثر فى ليلتها من قول اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنى وان يجتهد فى يومها كما يجتهد فى ليلتها وخصت بها هذه الامة وهى باقية الى يوم القيامة ويسن الى من يراها ان يكتمها .

ولاعتكاف له أربعة اركان ألاول ( النية ) بالقلب  كغيره من العبادات وتجب نية فرضية فى نذره ليتميز عن النفل وان أطلق الاعتكاف بان لم يقدر له مدة كفته نيته وان طال مكثه لكن لو خرج من المسجد بلا عزم عود وعاد جددها سواء خرج لقضاء حاجة أو لغيره فان ما مضى عبادة تامة فان عزم على العود كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية ولو قيد بمدة سواء يوم او شهر وخرج لغير حاجة وعاد جدد النية ايضا وان لم يطل الزمن لقطعه الاعتكاف بخلاف خروجه للحاجة فانه لا يجب عليه تجديدها وهو المستثنى عند النية لا ان نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع فلا يلزمه التجديد سواء خرج لحاجه ام لغيره .........يتبع بأذن الله تعالى 

المشاركات الشائعة