تابع فرائض الصوم : الثالث . الامساك عن كل مفطر من الاكل والشرب والجماع ولو بغير انزال ولقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم والرفث الحماع . وعن تعمد القئ وان تيقن انه لم يرجع شئ الى جوفه . كما سأتى .
والرابع من الشروط : معرفة طرفى النهار يقينا او ظنا لتحقق امساك جميع النهار
والذى يفطر به الصائم عشرة اشياء الاول : ما وصل من عين وان قلت كسمسة عمدا مختارا عالما بالتحريم الى مطلق الجوف من منفذ مفتوح سواء أكان يحيل الغذاء أوالدواء أم لا كباطن الحلق والبطن والامعاء وباطن الرأس لان الصوم هو الامساك عن كل ما يصل الى الجوف فلا يضر وصول دهن او كحل بتشرب مسام جوفه كما لايضر اغتساله بالماء وان وجد أثر بباطنه ولا يضر وصول ريقه من معدته الى جوفه او وصول غبار بالطريق أو غربلة دقيق الى جوفه لعسر التحرز عنه والتقطير فى باطن الاذن مفطر ولو سبق ماء المضمضة او الاستنشاق الى جوفه فأن بالغ افطر ولو بقى طعام بين اسنانه فجرى به ريقه من غير قصد لم يفطر ذلك ان عجز عن تمييزه ومجه لانه معذور فيه غير مفرط ولو أؤجر كأن صب ماء فى حلقه مكرها لم يفطر وكذا ان أكره حتى أكل أوشرب لان حكم اختياره ساقط وأن أكل ناسيا لم يفطر وان كثر وذلك لخبر الصحيحين من نسى وهو صائم فاكل أوشرب فليتم صومه فأنما أطعمه الله وسقاه .
والثانى الحقنه : وهى بضم المهملة وهى ادخال دواء ونحوه فى الدبر فالتعبير بأنها من احد السبيلين فيه تجوز فالتقطير فى باطن الاحليل او ادخال عود او نحوه فيه مفطر .
القئ عمدا : وان تيقن انه لم يرجع شئ منه الى جوفه وذلك لخبر ابن حيان وغيره من ذرعه القئ أى غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض وكالقئ التجشؤ فان تعمد وخرج شئ من معدته الى حد الظاهر أفطر
والرابع الوطء بأدخال حشفته او قدرها من مقطوعها عمدا مختارا عالما بالتحريم .
والخامس الانزال : ولو قطرة عن مباشرة بنحو لمس كقبلة بلا حائل لانه يفطر بالايلاج بغير انزال فبالانزال مع نوع شهوة أولى بخلاف ما لو كان بحائل أو نظرا وفكر ولو بشهوة لانه أنزال بغير مباشرة كالاحتلام وحرم نحو لمس كقبله ان حرك شهوة خوف الانزال والا فتركه أولى
والسادس الحيض للاجماع على تحريمه وعدم صحته قال الامام وكون الصوم لايصح منها لا يدرك معناه لان الطهارة ليست مشروطة فيه وهل وجب عليها ثم سقط او لم يجب اصلا وانما يجب القضاء بأمر جديد وجهان اصحهما الثانى قال فى البسيط وليس لهذا الخلاف فائدة فقهية وقال فى المجموع يظهر هذا وشبهه فى الايمان والتعاليق بأن يقول متى وجب عليك صوم فانت طالق .
والسابع النفاس لانه دم حيض مجتمع .
والثامن الجنون لمنافاته العبادة .
والتاسع ألردة لمنافاتها العبادة . وسكت المصنف عن بيان العاشر وعلى ما يبدو انه الولادة لانها مبطلة للصوم على الاصح فى التحقيق ...........يتبع بأذن الله تعالى